حاكمٍ يرى العمل بالحديث (١) ، جاز له نقض حكمه (٢).
إذا عرفت هذا ، فلو مات المفلس قبل القسمة ، فإن كان في التركة وفاء للديون ، اختصّ صاحب العين بماله ، وإلاّ كان أُسوةَ الغرماء ؛ لما رواه العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « أيّما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحقّ به ، وإن مات فهو أُسوة الغرماء » (٣) وغالب الإفلاس إنّما يكون مع قصور المال عن الديون على ما سلف (٤).
ومن طريق الخاصّة : رواية أبي ولاّد عن الصادق عليهالسلام ، وقد سلفت (٥).
ومالك لم يفصّل ، بل أطلق القول بأنّ الغريم لا يختصّ بعين ماله في صورة الميّت ، بل يشارك الغرماء ؛ لما تقدّم (٦) من الرواية.
وقد بيّنّا أنّ الإفلاس إنّما يكون مع القصور.
ولأنّه إذا مات انتقل الملك إلى الورثة فمَنَع ذلك الرجوعَ ، كما لو باعه المشتري ثمّ أفلس (٧).
وهو ممنوع ؛ لأنّ الوارث يقوم مقام المورّث ، ولهذا تتعلّق به ديونه ،
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالرجوع » بدل « بالحديث ». وما أثبتناه كما في المصدر. والمراد بالحديث حديث ابن خلدة الزرقي ، المتقدّم في ص ٧٩.
(٢) المغني ٤ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٤.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٣).
(٤) في ص (٦).
(٥) في ص ٨.
(٦) آنفاً.
(٧) راجع : الهامش (١) من ص ٨ ، المسألة ٢٥٩.