أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّه لا ولاية للقاضي على الحاضر الرشيد ، فأشبه سائر الناس.
وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لا ضرورة بالمودع إلى إخراجها من يده ، ولم يرض المالك بيد غيره ، فليحفظه إلى أن يجد المالك أو يتجدّد له عذر (١).
وعلى تقدير تجويز الدفع إلى القاضي هل يجب على القاضي القبول إذا عرضها المستودع عليه؟
أمّا إذا كان المالك حاضراً والتسليم إليه متيسّراً ، فلا وجه لوجوبه عليه.
وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي إيجاب القبول للشافعيّة وجهان :
أحدهما : المنع ؛ لأنّه التزم حفظه ، فيؤمر بالوفاء به.
وأظهرهما : الإيجاب ؛ لأنّه نائب عن الغائب ، ولو كان المالك حاضراً لألزم القبول (٢).
ولو دفع الغاصبُ الغصبَ إلى القاضي ، ففي وجوب القبول عليه الوجهان (٣).
لكن هذه الصورة أولى بعدم الوجوب ، ليبقى مضموناً للمالك.
والمديون إذا حمل الدَّيْن إلى القاضي ، فكلّ موضعٍ لا يجب على ربّ الدَّيْن القبول لو كان حاضراً ففي القاضي أولى ، وكلّ موضعٍ يجب على المالك قبوله ففي القاضي الوجهان (٤).
وهذه الصورة أولى بعدم الوجوب ـ وهو الأظهر عندهم (٥) ـ لأنّ الدَّيْن
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠.
(٢ ـ ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.