Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
المقصد الثامن : في الصلح
٠
الفصل الأوّل : في ماهيّته وأركانه
البحث الأوّل : في ماهيّته
ماهيّة الصلح وجوازه
٥
الصلح عقد قائم بنفسه ليس فرعاً على غيره
٦
أقسام الصلح
٩
1 : الصلح عن العين وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
تعريف صلح المعاوضة وحكمه
٩
2 ـ صلح الحطيطة
تعريف صلح الحطيطة وحكمه
١٠
حكم ما لو صالحه من أرش الموضحة على شيء معلوم
١٠
عدم اشتراط سبق الخصوصة في الصلح
١١
حكم ما لو صالح الإمام أهل الحرب من أموالهم على شيء يأخذه منهم
١٢
2 : الصلح عن الدَّيْن، وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
تعريف صلح المعاوضة وحكمه
١٢
2 ـ صلح الحطيطة
تعريف صلح الحطيطة وحكمه
١٣
صحّة الصلح على الأعيان المتماثلة جنساً ووصفاً
١٤
هل يصحّ الصلح عن ألف مؤجَّل على خمسمائة حالّة؟
١٥
فروع :
1 ـ عدم جواز الصلح عن ألف حالّة بألفين مؤجَّلة أو عن ألف مؤجَّلة إلى سنة بألفين مؤجَّلة إلى سنتين
١٦
2 ـ حكم الصلح عن ألف حالّة على خمسمائة مؤجَّلة
١٦
3 ـ فيما لو صالحه عن الدراهم بالدنانير أو بالدراهم لم يكن ذلك صرفاً
١٦
البحث الثاني : في الأركان
أركان الصلح وما يشترط فيها
١٧
حكم الصلح عن المجهول
١٧
اشتراط رضا المتصالحين في صحّة الصلح
١٩
أقسام الصلح الواقع بين المدّعي والأجنبيّ وأحكامها
٢٠
الفصل الثاني : في الأحكام
صحّة الصلح على الإقرار والإنكار معاً
٢٥
فيما إذا ادّعى عليه حقّاً فقال المدّعى عليه : صالحني على كذا فهل يكون ذلك إقراراً منه؟
٢٦
حكم ما لو قال المدّعى عليه في الفرض المزبور : بعنيها أو : هَبْها منّي أو أجرني أو أعرني
٢٧
صحّة الإبراء فيما لو أبرأ المدّعي المدّعى عليه وهو منكر
٢٧
حكم ما لو ادّعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه فصالحه على بعض تلك العين المدّعاة
٢٨
حكم ما لو ادّعى عليه دَيْناً وتصالحا على بعضه بعد الإنكار
٢٩
حكم ما لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار
٢٩
حكم ما لو قال أحد الوارثين لصاحبه : تركت نصيبي من التركة إليك فقال : قبلتُ
٣٠
حكم ما لو قال : صالحتك من نصيبي على هذا الثوب فقال : قبلتُ
٣٠
لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان
٣١
فيما إذا قال المدّعى عليه المنكر : ملّكني هذا بكذا كان إقراراً
٣١
حكم ما لو قال المدّعى عليه : بِعْني فهل يكون إقراراً؟
٣١
حكم ما لو ادّعى داراً في يده فأنكر المتشبّث دعواه فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً
٣٢
حكم ما لو صالحه عن الزرع الأخضر بشيء
٣٢
حكم الصلح عن الزرع مع الأرض
٣٣
حكم ما لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته وزعم أنّ الميّت غصبها منه فصالحهم عنها
٣٣
فيما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ومات قبل اختيار أربع منهنّ وأرادت نساؤه اقتسام الميراث على تفاوت أو تساو مُكّنّ منه
٣٤
حكم ما لو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهنّ أو أربع المالَ الموقوف ويبذلن للباقيات عوضاً من خالص أموالهنّ
٣٥
حكم ما لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه أو أنكر
٣٦
حكم ما لو أتلف رجل على آخَر عيناً قيمتها دينار فادّعاه عليه فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على أكثر من ذلك
٣٧
فيما لو اتّجر الشريكان وحصل ربح وكان بعض المال دَيْناً وبعضه عيناً فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح والخسران لك جاز
٣٨
عدم صحّة قسمة الديون للشريكين
٣٩
فيما لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه فَعَل حرماً
٣٩
صحّة الصلح على الأعيان بمثلها وبالمنافع وبأبعاض الأعيان وعلى المنافع بمثلها وأبعاضها
٤٠
حكم ما لو صالح على عين بأُخرى من الربويّات
٤٠
حكم ما لو صالح من ألف حالّة بخمسمائة مؤجَّلة
٤٠
بطلان الصلح فيما لو ظهر استحقاق أحد العوضين
٤٠
صحّة الصلح فيما لو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين
٤٠
الفصل الثالث : في تزاحم الحقوق
البحث الأوّل : في الطرق
الطرق نوعان : نافذة وغير نافذة
٤١
منع التصرّف في الطرق النافذة بما يبطل المرور فيها أو ينقصه أو يضرّ بالمارّة
٤١
حكم التصرّف في الطرق النافذة بما لا يضرّ بالمارّة
٤١
فروع :
1 ـ فيما شرطه أحمد من إذن الإمام في جواز إشراع الجناح
٤٢
2 ـ بيان الضابط في التضرّر وعدمه
٤٣
3 ـ وجوب إزالة الجناح أو الروشن أو الساباط الموضوع في الدرب المسلوك على وجه يضرّ بالمارّة
٤٣
فيما لو صالحه الإمام أو بعض الرعيّة على وضع الجناح أو الروشن أو الساباط على شيء لم يجز
٤٣
4 ـ حكم ما لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو الروشن أو الساباط
٤٤
حكم ما إذا أخرج روشناً في شارع أو درب نافذ أو إلى بعض الدرب أو فوق روشن محاذيه
٤٤
حكم ما إذا أظلم الدرب بوضع الروشن الثاني
٤٥
حكم ما إذا أخرج جناحاً أو روشناً مع تضرّر الجار
٤٥
حكم ما إذا وضع جناحاً أو روشناً لا ضرر فيه فانهدم أو هدمه المالك أو جاره تعدّياً ثمّ وضع الجار روشناً أو جناحاً في محاذاته ومدّه إلى مكان روشن الأوّل
٤٥
عدم جواز بناء دكّة وغرس شجرة في الطريق المسلوك إن ضيّق الطريق وضرّ بالمارّة
٤٦
حكم بناء دكّة وغرس شجرة لا يضرّ بالمارّة فيما إذا كان الطريق متّسعاً
٤٦
في أنّ حدّ الطريق المتّخذ في الأرض المباحة إذا تشاحّ أهله في وضعه وسعته وضيقه سبع أذرع
٤٧
عدم جريان الملك لأحد على الشوارع
٤٧
فيما به يصير الموضع شارعاً
٤٧
عدم جواز إشراع جناح أو روشن أو ساباط في الطرق غير النافذة إلاّ بإذن أرباب الدرب بأسرهم
٤٨
حكم ما لو صالَح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط أرباب الدرب وأصحاب السكّة على وضعه
٤٩
في أنّ المقصود بأرباب الدرب المقطوع وأصحاب السكّة كلّ مَنْ له باب نافد إلى تلك السكّة
٤٩
هل يشترك جميع أرباب الدرب المقطوع في جميع السكّة أم شركة كلّ واحد تختصّ بما بين رأس السكّة وباب داره؟
٤٩
هل لأصحاب السكّة غير النافذة سدّ باب السكّة؟
٥٠
حكم ما لو امتنع بعضهم من سدّ باب السكّة
٥٠
فيما لو اتّفق أرباب السكّة على سدّها لم ينفرد بعضهم بالفتح
٥٠
فيما لو اتّفقوا على قسمة صحن السكّة بينهم جاز
٥٠
فيما لو أراد أهل رأس السكّة قسمة رأس السكّة بينهم مُنعوا
٥١
حكم ما لو أراد أهل أسفل السكّة قسمة الأسفل
٥١
في أنّ لكلّ أحد فتح باب في الدرب النافذ وليس لمن لا باب له في الدرب المقطوع إحداث باب إلاّ برضا أهل السكّة بأسرهم
٥١
حكم ما لو فتح باباً للاستضاءة دون الاستطراق أو قال : أفتحه وأسمره بمسمار لا ينفتح معه بابه
٥١
حكم ما لو أراد مَنْ له باب في تلك السكّة أن يفتح غيره
٥٢
حكم ما لو أراد أن يتقدّم ببابه إلى رأس السكّة أو يتأخّر عن رأسها ويقرب من صدرها
٥٢
فروع :
1 ـ حكم ما لو كان لرجلين بابان في سدّة أحدهما قريب من باب الزقاق وباب الآخَر في وسطه فأراد كلّ واحد منهما تقديم بابه إلى أوّل الزقاق أو تأخير بابه إلى صدر الزقاق
٥٣
2 ـ حكم ما لو كان لأحدهما بابٌ يلي باب الزقاق وللآخَر بابٌ في الصدر فأراد الثاني تقديم بابه إلى حدّ باب الأوّل
٥٣
3 ـ حكم ما لو كان له دار في درب مقطوع فجَعَلها حجرتين وجَعَل لها بابين
٥٣
حكم ما لو كان له داران ينفذ باب إحداهما إلى الشارع وباب الأُخرى إلى سكّة منسدّة فأراد فتح باب في إحداهما إلى الأُخرى
٥٤
حكم ما لو كان له دار لها باب في زقاق غير نافذ ولها حدٌّ في شارع أو زقاق نافذ وأراد فتح باب في حدّه إلى الشارع
٥٤
حكم ما لو كان له داران متلاصقتان باب كلّ واحدة منهما في زقاق غير نافذ فأراد صاحبهما رفع الحاجز بينهما وجَعْلهما داراً واحدة
٥٥
حكم ما لو أراد فتح باب من إحداهما إلى الأُخرى
٥٥
حكم ما لو صالح الممنوع من فتح الباب في الدرب المقطوع أربابَه على مال ليفتح الباب
٥٥
حكم ما لو أراد فتح باب من داره في دار غيره
٥٦
حكم فتح الأبواب ونصب الميازيب في الشوارع النافذة وفي الطرق الغير النافذة
٥٦
حكم إحداث البالوعة في الطرق الغير النافذة وفي الطرق المسلوكة
٥٧
فيما إذا كان له باب في شارع وظهر داره إلى درب غير نافذ فأراد إخراج روشن فيه
٥٧
جواز فتح الروازن والشبابيك في الحيطان التي في الدروب المسدودة
٥٧
جواز فتح روزنة وشُبّاك في حائطه الفاصل بينه وبين جاره
٥٧
جواز الاستطراق في الطرق النافذة والمقطوعة مع إذن أربابها
٥٨
حكم الاستطراق في الطرق المقطوعة مع منع واحد من أربابها أو جميعهم
٥٨
حكم الجلوس في الطرق المقطوعة وإدخال الدوابّ إليها
٥٨
حكم ما لو كان بين داريه طريق نافذ فحفر تحته سرداباً من إحداهما إلى الأُخرى وأحكم الأزج
٥٨
عدم جواز عمل السرداب في الطريق المسدود وإن أحكم الأزج وحفر تحت الأرض
٥٨
عدم جواز وضع ساقية مبتكرة في درب مسلوك
٥٨
فيما لو جعل الطريق المقطوع مسلوكاً بأن جعل الاستطراق في ملكه وكان سبّله مؤبّداً وسلك فيه أحد لم يكن له قطعه
٥٩
فيما لو غصب ملك غيره فجعله طريقاً كان للمالك الرجوع إلى عين ملكه وقطع السلوك منه
٥٩
البحث الثاني : الجدران
الأمر الأوّل : التصرّف
هل للجار وضع خشبة أو جذع على جدار جاره؟
٦٠
فيما إذا أذن الجار للجار وضع خشبة أو جذع على جداره فهل له بعد الوضع الرجوع فيها؟
٦١
فيما إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل له إعادتها بدون إذن جديد؟
٦٢
حكم وضع الجذوع فيما لو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة أو بغيرها
٦٢
فيما لو صالحه على وضع الجذوع أو الجناح أو الروشن أو الساباط على حائطه جاز؟
٦٣
فيما إذا كان الجدار مشتركاً بين اثنين وأكثر لم يكن لأحد من الشركاء التصرّف فيه بشيء من وجوه الانتفاعات
٦٣
جواز الانتفاع من الجدار المشترك وغير المشترك بما لا تقع المضايقة فيه
٦٤
حرمة الاستناد إلى جدار الغير فيما لو منع منه
٦٤
جواز بناء جدار متّصلاً بالجدار المشترك أو المختصّ بالجار بحيث لا يقع ثقله عليه
٦٤
الأمر الثاني : القسمة
تحديد الجسم بالأبعاد الثلاثة وبيان المراد بطول الحائط
٦٤
جواز قسمة الحائط في الطول والعرض أو في كلّ العرض ونصف الطول إذا كان طوله عشرةً وعرضه ذراعاً
٦٥
حكم ما لو طلب أحد الشريكين قسمة الجدار وامتنع الآخَر
٦٥
حكم ما لو انهدم الجدار أو هدماه فأراد الشريكان قسمة عرصته في كلّ الطول ونصف العرض ولا ضرر مطلقاً أو على الممتنع
٦٦
فيما لو طلب قسمة العرصة في نصف الطول وكلّ العرض أُجيب إليه
٦٧
الأمر الثالث : العمارة
فيما إذا استهدم حائط يُجبر صاحبه على نقضه لئلاّ يتأذّى به أحد
٦٧
فيما إذا كان الحائط لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو انهدم الجدار بنفسه فهل يُجبران على عمارته؟
٦٧
فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه وكان ممّا لا يجب هدمه فهل يُجبر الهادم على عمارته؟
٦٩
هل يُجبر الشريك على الإنفاق لبناء الجدار المنهدم؟
٦٩
فيما لو كان بين الشريكين نهر مشترك أو قناة أو دولاب أو ناعورة يحتاج في الانتفاع به إلى العمارة هل يُجبر أحدهما الآخَر على العمارة؟
٧٠
فيما لو كان علوّ الجدار لواحد وسُفْلها لغيره فانهدمت لم يكن لصاحب السُّفْل إجبار صاحب العلوّ على مساعدته في إعادة السُّفْل
٧١
هل لصاحب العلوّ إجبار صاحب السُّفْل على إعادة السُّفْل ليبني عليه علوّه؟
٧١
فيما إذا انهدم الحائط المشترك فطلب أحدهما بناءه هل يُجبر الآخَر على ذلك؟
٧٢
فيما لو كان بينهما دولاب أو ناعورة كان حكمهما حكم الحائط
٧٥
حكم ما لو كان بينهما بئر أو نهر وكان لأحدهما إجبار الآخَر على الإنفاق أو لم يكن
٧٥
حكم ما لو شرط الشريكان مع التعاون على الإعادة زيادةً لأحدهما
٧٦
حكم ما لو باع أحد الشركين في دار أو متاع نصفه من المشترك بثلث المشترك من نصف صاحبه
٧٦
حكم ما لو انفرد أحد الشريكين بالبناء بالنقض المشترك بإذن صاحبه بشرط أن يكون له الثلثان
٧٧
حكم ما لو بناه أحدهما بآلة نفسه بإذن الآخَر بشرط أن يكون له ثلثا الجدار
٧٨
حكم ما لو كان لشخصين ملْكان متجاوران فطلب أحدهما من الآخَر المساعدة على بناء حائط يحجز بينهما فامتنع الآخَر
٧٨
فيما لو كان له حقّ إجراء الماء في ملك الغير أو على سطحه فانهدم ذلك الملك لم يجب على مستحقّ الإجراء مشاركته في العمارة
٧٨
البحث الثالث : في السقف
فيما يتعلّق بالسقف الحائل بين العلوّ والسُّفْل المختلفي المالكين
٧٩
هل لصاحب السُّفْل تعليق الأمتعة بالسقف؟
٧٩
تصوير خلوص السقف لصاحب العلوّ وصاحب السُّفْل
٨٠
حكم ما لو انهدم الجدار أو السقف بعد بناء المشتري عليه فأعاده مالكه أو قبل البناء
٨٢
حكم ما لو كان الهدم للسُّفْل قبل بناء المشتري أو بعده
٨٣
فيما إذا جرى الإذن في البناء بعوض وجب معرفة قدر الموضع المبنيّ عليه
٨٣
فيما إذا كان البناء على الجدار أو السطح وجب بيان سَمْك البناء وطوله وعرضه
٨٣
هل يشترط التعرّض لوزن ما يبنيه عليه؟
٨٤
فيما لو كان الإذن في البناء على أرضه فهل يجب ذكر سَمْك البناء وكيفيّته؟
٨٤
حكم ما لو ادّعى بيتاً في يد غيره فصالحه عليه على أن يبني المقرّ أو المنكر على سطحه
٨٤
حكم ما لو كان التنازع في سفله والعلوّ للمدّعى عليه فأقرّ للمدّعي بما ادّعاه فتصالحا على أن يبني المدّعي على السطح ويكون السُّفْل للمدّعى عليه
٨٥
حكم إجراء ماء المطر من سطح جاره على سطحه وإجراء الماء في أرضه
٨٥
حكم ما لو ادّعى عليه مالاً فصالحه منه على مسيل ماء في أرضه
٨٦
حكم ما إذا صالحه على أن يجري الماء في ساقية في أرض المصالح
٨٧
جواز المصالحة على إجراء الماء في ساقية محفورة فيما لو كانت الأرض في يد المدّعى عليه بإجارة
٨٧
جواز المصالحة على إجراء الماء في ساقية محفورة فيما لو كانت الأرض وقفاً عليه
٨٨
حكم المصالحة على إجراء الماء فيما لو أراد حفر ساقية
٨٨
فروع :
1 ـ ليس لمستحقّ إجراء الماء الدخولُ إلى أرض الغير الذي تجري فيه الساقية وإن مَلَكها
٨٨
2 ـ فيما إذا نقّى النهر أو الساقية وجب عليه إخراج ما يخرج منهما عن أرض المالك
٨٩
3 ـ المأذون له في إجراء ماء المطر على سطح الآذن أو أرضه أو ساقيته ليس له إلقاء الثلج أو تركه حتى يذوب فيسيل إليه ولا إجراء ما يغسل به ثيابه وأوانيه فيه
٨٩
حكم المصالحة على ترك الثلوج على السطح أو إجراء الغسالات على مال
٨٩
4 ـ المأذون له في إلقاء الثلج ليس له إجراء الماء
٨٩
5 ـ جواز المصالحة على قضاء الحاجة في حُشّ الغير على مال
٨٩
6 ـ جواز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار
٨٩
7 ـ عدم وجوب مشاركة مستحقّ إجراء الماء في ملك غيره للمالك في عمارة سقف المجرى
٩٠
8 ـ فيما لو استحقّ وضع خُشُبه على حائط الغير فسقطت أو وقع الحائط استحقّ بعد عوده الوضع
٩٠
9 ـ فيما لو وجد بناءه أو خُشُبه أو مجرى مائه في ملك غيره أو سطحه ولم يعلم السبب فهل يقدّم قول مالك الأرض والحائط في عدم الاستحقاق؟
٩٠
10 ـ حكم بيع حقّ الهواء ومسيل الماء والاستطراق
٩٠
فيما لو خرجت أغصان شجرة الجار إلى هواء داره المختصّة به أو المشتركة بينهما كان له المطالبة بإزالة الأغصان عن هواء الدار
٩١
تذنيبان :
1 ـ حكم ما لو سرت عروق الشجرة إلى أرض الجار
٩٢
2 ـ حكم ما لو مالَ جداره إلى هواء الجار
٩٢
جواز تصرّف الرجل في ملكه بأيّ أنواع التصرّف
٩٢
الفصل الرابع : في التنازع
فيما إذا تنازعا عيناً في يد أحدهما حُكم بها لصاحب اليد مع اليمين وعدم البيّنة
٩٥
حكم مالو صالحه عن العين المتنازع فيها على شيء منها أو غيرها
٩٥
حكم ما لو كانت العين في يد اثنين فادّعاها ثالث فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر
٩٥
حكم ما لو صالَح المدّعي المقرّ على مال فأراد المكذّب أخذه بالشفعة
٩٥
حكم ما لو ادّعى اثنان داراً في يد رجل فأقرّ لأحدهما بنصفها وكذّب الآخَر
٩٦
حكم ما لو صدّق المدّعى عليه أحد المدّعيين وكذّب الآخَر وصالح المصدَّق المدّعى عليه عن المقرّ به على مال
٩٨
حكم ما لو ادّعيا داراً في يد الغير فأقرّ لأحدهما بجميعها
٩٨
حكم ما لو تداعى اثنان حائطاً بين ملكيهما
٩٩
تذنيب : في أنّ مَنْ قُضي له بالحائط يُحكم له بالأساس الذي تحته
١٠١
حكم ما إذا لم يكن الحائط متّصلاً ببناء أحدهما أو كان متّصلاً بهما معاً وكان لأحدهما عليه بناء وتداعياه
١٠١
حكم ما لو كان لأحدهما على هذا الجدار المحلول عنهما أو المتّصل بهما جذوع دون صاحبه
١٠١
تذنيب : في عدم الفرق بين الجذع الواحد وما زاد عليه في الفرض المزبور
١٠٣
هل يُحكم بالحائط المحلول عنهما أو المتّصل بهما بالخوارج والدواخل وأنصاف اللِّبِن؟
١٠٤
حكم ما لو كان الحاجز بين الدارين أو السطحين خُصّاً فتنازعا فيه
١٠٥
تذنيبان :
1 ـ فيما لو كان الأزج مبنيّاً على رأس الجدار فهل يُقضى له بملكيّته؟
١٠٦
2 ـ فيما إذا كانت الجذوع موضوعةً على الجدار فهل يُقضى لصاحب الجذوع بملكيّة الجدار؟
١٠٧
حكم ما لو تنازع صاحب العلوّ والسُّفْل في السقف المتوسّط بين علوّ أحدهما وسُفْل الآخَر
١٠٧
حكم ما لو تنازع صاحب البيت والغرفة في جدران البيت أو الغرفة
١٠٩
حكم ما لو تنازع صاحب علوّ الخان وصاحب سُفْله أو صاحب علوّ الدار وصاحب سُفْلها في العرصة أو الدهليز
١٠٩
حكم ما إذا تنازع صاحب العلوّ وصاحب السُّفْل في الدرج فادّعاها كلٌّ منهما
١١٠
حكم ما لو تنازعا في السُّلَّم وهو غير خارج عن الخان
١١١
حكم ما لو تنازعا في البيت الذي تحت الدرجة أو في السقف الأعلى للغرفة
١١٢
الفصل الخامس : في اللواحق
حكم الصلح عن الإنكار
١١٣
فيما إذا ادّعى على غيره مال الأمانة فأنكر أو اعترف ثمّ صالح عنه إمّا بجنسه أو غير جنسه جاز
١١٥
حكم الصلح من الأجنبي عن المنكر أو المعترف إذا لم يعترف الأجنبي للمدّعي بصحّة دعواه
١١٦
حكم المصالحة على سكنى دار أو خدمة عبد ونحوه
١١٧
حكم ما لو صالحه على أن يزوّجه جاريته
١١٧
صحّة الصلح عن الدَّيْن ببعضه مع الرضا الباطن
١١٨
حكم الصلح فيما لو قال : على أن توفيني ما بقي من الدَّيْن
١١٩
حكم الصلح فيما لو قال : صالحني بنصف دَيْنك علَيَّ أو بنصف دارك هذه فيقول : صالحتك بذلك
١١٩
حكم ما لو ادّعى على رجل بيتاً فصالحه على بعضه أو على بناء غرفة فوقه أو على أن يُسكنه سنةً
١٢٠
صحّة الصلح فيما لو صالحه بخدمة عبده سنةً
١٢٠
صحّة الصلح فيما إذا ادّعى زرعاً في يد رجل فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على الوجه الذي يجوز بيع الزرع فيه أو على غير ذلك الوجه
١٢١
حكم الصلح فيما لو كان الزرع في يد رجلين فأقرّ له أحدهما ثمّ صالحه عليه قبل اشتداد الحَبّ
١٢١
حكم الصلح فيما لو كان الزرع لواحد فأقرّ به للمدّعي وصالحه عليه بشرط التبقية
١٢١
حكم ما لو ادّعى رجل على غيره زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه أو أنكر ثمّ صالحه عن نصفه على نصف الأرض أو على جميعها
١٢٢
حكم ما لو أقرّ له بجميع الزرع وصالحه من نصفه على نصف الأرض
١٢٢
حكم ما لو صالح الرجل جاره على إقرار أغصان شجرته في ملكه بعوض معلوم
١٢٣
حكم ما لو صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها أو كلّه
١٢٤
حكم المصالحة عن المؤجَّل ببعضه حالاًّ
١٢٤
حكم الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً
١٢٥
جواز الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه
١٢٦
جواز الصلح عمّا يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقلّ
١٢٦
حكم الصلح عن قتل الخطأ بأكثر من ديته من جنسها
١٢٧
حكم ما لو أتلف عبداً أو غيره فصالح على أكثر من قيمته أو أقلّ
١٢٧
بطلان الصلح فيما لو ظهر استحقاق أحد العوضين
١٢٧
حكم ما لو اشترى شيئاً فوجده معيباً فصالحه عن عيبه بعبد فبانَ مستحقّاً أو حُرّاً أو ظهر استحقاق المعيب
١٢٧
حكم الصلح فيما لو كان البائع امرأةً فزوّجته نفسها عوضاً عن أرش العيب فزال العيب
١٢٧
حكم ما لو صالحه عن القصاص بحُرٍّ يعلمان حُرّيّته أو عبد يعلمان استحقاقه أو تصالحا بذلك عن غير القصاص
١٢٧
حكم ما لو صالَح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّاً
١٢٨
جواز الصلح على إجراء ماء المطر على سطحه مع العلم بالمشاهدة للسطح أو بالمساحة
١٢٨
حكم المصالحة على إجراء الماء على السطح الذي يكون مستأجراً أو عاريةً مع إنسان
١٢٨
حكم إجراء الماء في أرض الغير
١٢٩
صحّة الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه عيناً كان أو دَيْناً أو حقّاً
١٣٠
حكم ما لو ادّعى على غيره أنّه عبده فأنكره فصالحه على مال ليقرّ له بالعبوديّة
١٣١
حكم ما لو ادّعى على غيره ألفاً فأنكره فدفع إليه شيئاً ليقرّ له بالألف
١٣١
حكم ما لو صالح شاهداً على أن لا يشهد عليه أو لا يشهد عليه بالزور
١٣١
حكم ما لو صالحه على أن لا يشهد عليه بما يوجب الحدّ
١٣٢
حكم ما لو صالح السارق والزاني والشارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان
١٣٢
حكم ما لو صالحه عن حدّ القذف
١٣٢
حكم ما لو صالح عن حقّ الشفعة
١٣٢
حكم حفر البئر في الطرق النافذة لنفسه أو للمسلمين
١٣٢
حكم إخراج الميازيب في الطرق النافذة إذا لم يمنع منه أحد يتضرّر به
١٣٣
حكم وضع الجذوع على جدار المسجد
١٣٤
فيما لو كان السُّفْل لرجل والعلوّ لآخَر فانهدم السقف الذي بينهما هل يجبر أحدهما على عمارته لو امتنع؟
١٣٥
فيما لو أراد صاحب العلوّ بناء السقف المنهدم بآلة من عنده هل له منع صاحب السُّفْل من السكنى؟
١٣٥
حكم ما لو كان الحائط بينهما نصفين فاتّفقا على بنائه أثلاثاً أو بالعكس
١٣٥
فيما لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخَر هل يُمنع صاحب الأعلى من الصعود على سطحه؟
١٣٦
حكم ما لو تنازع اثنان جملاً
١٣٦
حكم ما لو تنازع اثنان عبداً ولأحدهما عليه ثوبٌ لابسه
١٣٧
حكم ما لو كان في يد شخصين درهمان فادّعاهما أحدهما وادعّى الآخَر واحداً منهما
١٣٧
حكم ما لو أودع رجل عند آخَر دينارين وأودعه آخَر ديناراً وامتزجا ثمّ ضاع دينار منهما
١٣٧
حكم ما لو اشترى العامل في البضاعة ثوباً بثلاثين درهماً واشترى من مال المباضع الآخَر ثوباً بعشرين درهماً ثمّ امتزج الثوبان
١٣٨
حكم ما لو تنازعا في دابّة فادّعاها كلّ واحد منهما وكان أحدهما راكبها والآخَر قابض لجامها ولا بيّنة
١٣٩
تذنيبٌ : فيما لو بنى مسجداً في أرض اشتراها من غيره فادّعاها ثالث
١٤٠
تذنيبٌ آخَر : فيما لو تداعى ذو البابين في المنقطع الدربيّة
١٤٠
كتاب الأمانات وتوابعها
المقصد الأوّل : الوديعة
الفصل الأوّل : الماهيّة
اشتقاق الوديعة ومعناها
١٤١
جواز الوديعة كتاباً وسنّةً وإجماعاً
١٤١
تعريف الوديعة في عرف الفقهاء
١٤٤
الوديعة من العقود الجائزة
١٤٤
لزوم الإيجاب والقبول في عقد الوديعة
١٤٤
عدم جواز قبول الوديعة لمن كان عاجزاً عن حفظها أو قادراً لكنّه غير واثق من نفسه بالأمانة
١٤٤
استحباب قبول الوديعة لمن كان قادراً على الحفظ واثقاً بأمانة نفسه
١٤٥
وجوب قبول الوديعة لمن لم يكن هناك غيره
١٤٥
عدم وجوب قبول الوديعة فيما لو تضمّن القبول ضرراً
١٤٥
بيان الألفاظ المتداولة من الإيجاب في عقد الوديعة
١٤٥
هل يكفي القبض عن القبول؟
١٤٥
هل يشترط التنجيز في إيجاب الوديعة؟
١٤٦
فيما لو قال : هذه وديعتي عندك فاحفظه ، ووضعه بين يديه تمّت الوديعة إذا أخذه الموضوع عنده
١٤٧
فيما إذا قال : قبلتُ أو : ضَعْ ، فوضعه فهل يكون إيداعاً؟
١٤٧
حكم عزل المستودع نفسه
١٤٧
الفصل الثاني : في المتعاقدين
عدم صحّة إيداع الصبي أو المجنون غيره شيئاً
١٤٩
عدم صحّة الإيداع إلاّ عند مكلّف
١٤٩
فيما إذا أودع مالاً عند صبيٍّ أو مجنون فأتلفاه فهل عليهما ضمان؟
١٥٠
حكم ما لو أودع ماله عند عبد وتلف المال
١٥٠
عدم صحّة الإيداع والاستيداع من المحجور عليه
١٥١
ارتفاع الوديعة فيما لو جنّ المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أُغمي عليه
١٥١
فيما لو حُجر على المودِع لسفه كان على المودَع ردّ الوديعة إلى وليّه
١٥١
فيما يتعلّق بالقول بأنّ الوديعة عقد مستقلّ أو إذن مجرّد من ضمان الصبي وتعلّقه برقبة العبد وعدمهما
١٥١
الفصل الثالث : في موجبات الضمان
إيجاب التقصير في حفظ الوديعة للضمان
١٥٣
بيان ما به يصير المستودع مقصّراً
١٥٤
البحث الأوّل : في الانتفاع
إيجاب الانتفاع بالوديعة للضمان
١٥٤
عدم وجوب الضمان فيما وُجد السبب المبيح لاستعمال الوديعة
١٥٥
حكم ما لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ فامتنع حتى فسدت الوديعة
١٥٥
فيما لو كان الثوب في صندوق مقفل ففتح القفل ليخرجه وينشره فهل يضمن؟
١٥٥
فيما إذا احتاج حفظ الدابّة المودَعة إلى أن يركبها المستودع فلا ضمان
١٥٦
حكم ما لو أخذ المستودع الدراهم المودَعة عنده ليصرفها أو أخذ الثوب ليلبسه أو أخرج الدابّة من مكانها ليركبها ثمّ لم يستعمل
١٥٦
حكم ما لو نوى الأخذ ولم يأخذ أو نوى الاستعمال ولم يستعمل
١٥٦
فروع :
1 ـ حكم ما لو أخذ الوديعة على قصد الخيانة
١٥٧
2 ـ عدم تماميّة قياس ابن سريج الضمان فيما إذا نوى المستودع الأخذ والتصرّف ولم يفعل على ما إذا أخذ الوديعة من مالكها على قصد الخيانة
١٥٧
3 ـ حكم ما لو نوى عدم ردّ الوديعة بعد طلب المالك
١٥٨
حكم ما لو كان الثوب المودَع في صندوق مالك الوديعة فرفع المستودع رأسه ليأخذ الثوب ويتصرّف فيه ثمّ بدا له
١٥٨
فروع :
1 ـ حكم ما لو أودعه شيئاً مدفوناً فنبشه
١٥٩
2 ـ حكم ما لو حلّ الخيط الذي شدّ به رأس الكيس أو رِزْمة الثياب
١٥٩
حكم ما لو كان عنده دراهم وديعة أو ثياب فوزن الدراهم أو عدّها أو عدّ الثياب أو ذرعها ليعرف طولها وعرضها
١٥٩
فيما إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع ثمّ ترك الخيانة فهل يزول عنه الضمان؟
١٦٠
فروع :
1 ـ فيما لو ردّ الوديعة إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك أودعه إيّاها ثانياً فإنّه أمين ويبرأ من الضمان
١٦٠
2 ـ فيما إذا لم يسلّم الوديعة إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً فهل يسقط الضمان عنه؟
١٦١
3 ـ حكم ما لو قال المالك : أودعتك كذا فإن خُنتَ ثمّ تركت الخيانة عُدْتَ أميناً لي فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة
١٦١
4 ـ فيما لو قال : خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعة يوماً فهو وديعة أبداً
١٦١
فيما لو قال : خُدْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً فهو وديعة في اليوم الأوّل وعارية في اليوم الثاني
١٦١
حكم ما إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه
١٦٢
حكم ما لو مزج الوديعة بمال مالكها بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخَر
١٦٢
فيما لو أودعه عشرة دراهم في كيس مختوم مشدود فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ضمن
١٦٣
حكم ما إذا لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته
١٦٣
حكم ما لو أتلف بعض الوديعة منفصلاً كان أو متّصلاً
١٦٣
البحث الثاني : في الإيداع
حكم ما إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيره بإذن المالك أو بغير إذنه
١٦٤
فيما إذا أودع بلا عذر من غير إذن المالك فهل لصاحب الوديعة أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت؟
١٦٥
عدم الفرق بين إيداع المستودع الوديعة عند القاضي أو عند غيره
١٦٦
فروع :
1 ـ ثبوت الضمان فيما لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة
١٦٨
2 ـ حكم وضع الوديعة في مكان مشترك بين المستودع وغيره
١٦٨
3 ـ ثبوت الضمان فيما لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه ويشاركه غيره
١٦٨
حكم ما لو جعل الوديعة في دار جاره
١٦٨
ثبوت الضمان فيما لو دفع المستودع الوديعة إلى الحاكم أو ثقة مع وجود صاحبها أو وكيله
١٦٩
حكم ما إذا لم يقدر المستودع على صاحب الوديعة ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمين
١٦٩
فيما يتعلّق بالمستودع إذا عزم على السفر
١٦٩
عدم جواز السفر بالوديعة للمستودع
١٧١
حكم ما لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة
١٧٢
حكم ما لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله والحاكم والأمين فسافر بها
١٧٣
ثبوت الضمان فيما لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر
١٧٣
ثبوت الضمان فيما لو دفن الوديعة في منزله في حرز أعلم بها أحداً أو لم يُعلم
١٧٣
فروع :
1 ـ حكم ما لو راقب الوديعة من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس
١٧٤
2 ـ فيما قاله بعض العامّة من أنّ الإعلام كالإيداع من غير فرق بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه
١٧٤
3 ـ هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟
١٧٥
4 ـ جواز إيداع الغير لسائر الأعذار
١٧٥
5 ـ انتفاء الضمان فيما لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً فانتجع بها
١٧٥
وجوب الإيصاء بالوديعة فيما إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل
١٧٥
ثبوت الضمان فيما لو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات
١٧٦
فروع :
1 ـ تحقّق التقصير بترك الوصاية إلى الموت
١٧٦
2 ـ بيان المراد من الوصيّة بالوديعة
١٧٦
3 ـ هل يكتفى بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك؟
١٧٦
4 ـ وجوب الإيصاء إلى الأمين وثبوت الضمان فيما إذا أوصى إلى غير ثقة
١٧٧
فيما يجب على المستودع عند الإيصاء بالوديعة
١٧٧
فيما لو ذكر الجنس ولم يصفه ولم يوجد في تركته ذلك الجنس فهل يضمن؟
١٧٧
حكم ما لو وُجد في تركته ذلك الجنس
١٧٧
حكم ما لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس مكتوب عليه : إنّه وديعة فلان
١٧٨
تذنيب : حكم ما إذا لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر وقال الورثة : لعلّها تلفت
١٧٩
تذنيبٌ آخَر : عدم ثبوت الضمان فيما إذا لم يجد المستودع الفرصة للإيداع أو الوصيّة
١٧٩
حكم ما إذا مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته
١٧٩
فروع :
1 ـ ثبوت الضمان فيما إذا تبرّم المستودع بالوديعة فسلّمها إلى القاضي
١٨٠
2 ـ عدم لحوق علوّ السنّ والشيخوخة بالمرض
١٨٠
3 ـ حكم ما لو أقرّ المريض بالوديعة ولا تهمة ثمّ مات في الحال
١٨٠
البحث الثالث : في نقل الوديعة
حكم ما إذا أودعه في قرية فنقلها المستودع إلى قرية أُخرى متّصلة بالقرية الأُولى أم لا
١٨١
ثبوت الضمان بالنقل فيما إذا كانت القرية المنقول عنها الوديعة أحرز من المنقول إليها
١٨٢
بيان أسباب كون القرية المنقول إليها أحرز
١٨٢
حكم نقل الوديعة من محلّة إلى محلّة أو من دار إلى دار أو من بيت إلى بيت
١٨٢
حكم ما إذا أودعه شيئاً ولم يعيّن له موضعاً لحفظها
١٨٣
حكم ما إذا عيّن له موضعاً ولم ينهه عن غيره
١٨٣
حكم ما إذا عيّن له موضعاً لحفظها ونهاه عن إخراجها ونقلها عن ذلك الموضع فأخرجها
١٨٤
جواز نقل الوديعة من الموضع المعيّن لحفظها للضرورة
١٨٥
فيما لو قال : لا تنقل الوديعة وإن حدثت ضرورة فنقلها أو لم ينقلها لم يضمن
١٨٦
حكم ما لو نقلها المستودع عن الموضع المعيّن المنهيّ عن نقلها عنه فادّعى المستودع الخوفَ من الحريق أو الغرق وماشابههما وأنكر المالك
١٨٦
البحث الرابع : في التقصير في دفع المهلكات
وجوب دفع مهلكات الوديعة وما يوجب نقص ماليّتها على المستودع
١٨٧
ثبوت الضمان فيما لو لم يدفع مهلكات الوديعة وفسدت
١٨٧
حكم ما لو نهاه المودِع عن نشر الثوب وفِعْل ما يحتاج إليه الحفظ فامتنع من ذلك حتى فسدت
١٨٧
وجوب القيام بحراسة الوديعة ومراعاتها وعلفها وسقيها إن كانت دابّةً أو آدميّاً
١٨٨
فيما يتعلّق بأمر المودِع للمستودع بعلف الدابّة وسقيها أو نهيه عنهما أو إطلاقه الإيداع
١٨٨
حكم ما لو اختلف المودع والمستودع في قدر النفقة أو قدر المدّة التي أنفق فيها
١٩١
حكم ما لو أنفق على الدابّة من غير إذن الحاكم
١٩٢
حكم ما لو ترك المستودع الإنفاق على الدابّة مع إطلاق الإيداع ولم يرفعه إلى الحاكم ولا أنفق عليها حتى تلفت أو تلفت في زمان لا تتلف في مثله
١٩٢
جواز إخراج الدابّة لعلفها وسقيها إذا احتاج المستودع إلى ذلك
١٩٢
حكم ما لو أخرج الدابّة من غير ضرورة للعلف والسقي
١٩٢
حكم ما لو أخرج الدابّة من موضعها وكان يسقي دوابّه في الموضع
١٩٣
حكم ما لو بعث المستودع الدابّة على يد صاحبه أو غلامه للسقي أو أمره بعلفها أو أخرج الدابّة من يده
١٩٣
فروع :
1 ـ حكم ما لو نهاه عن العلف لعلّة تقتضي النهي فعلفها قبل زوال العلّة فماتت
١٩٤
2 ـ حكم العبد المودع والأمة كحكم الدابّة
١٩٤
3 ـ فيما إذا أودعه نخلاً فهل يجب سقيه؟
١٩٤
البحث الخامس : في المخالفة في كيفيّة الحفظ
وجوب اعتماد المستودع ما أمره المالك في كيفيّة الحفظ
١٩٤
حكم ما إذا أودعه مالاً في صندوق وقال له : لا ترقد عليه فخالف ورقد عليه
١٩٤
حكم ما لو قال : ضَعْها في هذا البيت ولا تنقلها فخاف عليها فنقلها
١٩٦
حكم ما لو أمره بدفن الوديعة في بيته وقال : لا تبن عليه فبنى
١٩٦
تذنيب : حكم ما لو نقل المستودع الوديعة عند الخوف إلى مكان غير ما عيّنه المالك بأُجرة
١٩٦
حكم ما إذا استودع دراهم أو دنانير وأمره المالك بربطها في كُمّه فأمسكها في يده
١٩٦
فروع :
1 ـ فيما إذا أمره بالربط في كُمّه فامتثل لم يحتج في ذلك إلى الإمساك باليد
١٩٧
2 ـ حكم ما لو أمره بربطها في كُمّه فجعلها في جيبه
١٩٨
3 ـ حكم ما إذا ربطها في كُمّه بأمر المالك وجعل الخيط الرابط خارج الكُمّ أو داخله
١٩٨
فيما إذا أودعه دراهم في طريق أو سوق ولم يقل له : اربطها في كُمّك أو أمسكها في يدك فربطها في كُمّه وأمسكها بيده فقد بالغ في الحفظ
١٩٨
فيما لو جعلها في جيبه وهو واسع غير مزرور ضمن
١٩٩
حكم ما إذا أمسكها بيده ولم يربطها في كُمّه
١٩٩
حكم ما إذا ربطها ولم يمسكها بيده أو وضعها في الكُمّ ولم يربط فسقطت
١٩٩
فيما إذا وضعها في كور عمامته من غير شدٍّ ضمن
١٩٩
حكم ما إذا أودعه شيئاً وهو في السوق أو الطريق وقال : احفظ هذه الوديعة في بيتك ، وأخّر من غير عذر
١٩٩
حكم ما لو تركها في دكّانه ولم يحملها إلى بيته مع إمكانه
٢٠٠
حكم ما لو أودعه في بيته وقال له : احفظ هذه الوديعة في بيتك فجَعَلها في ثيابه وخرج بها
٢٠٠
حكم ما لو ربطها في كُمّه ولم يخرج بها مع إمكان وضعها في الصندوق
٢٠٠
حكم ما لو أودعه في البيت ولم يقل شيئاً فخرج بها مربوطةً في ثيابه
٢٠٠
حكم ما إذا نقل المستودع الوديعةَ من صندوق إلى صندوق غيره أو من خريطة إلى أُخرى أو من ظرف إلى آخَر
٢٠٠
حكم ما لو أمره بالحفظ في بيت معيّن ونهاه عن أن يُدخل إليها أحداً وعن الاستعانة بالحارسين فخالف
٢٠١
فيما لو أودعه خاتماً وأمره بجَعْله في خِنْصره فجَعَله في البِنْصر لم يضمن
٢٠٢
حكم ما لو قال : اجعله في البِنْصر فجَعَله في الخِنْصر
٢٠٢
حكم ما لو لم يعيّن المالك شيئاً وجَعَله في الخِنْصر أو البِنْصر أو غيرهما
٢٠٣
حكم ما إذا كان الحرز الذي عيّنه المالك لحفظ الوديعة فيه بعيداً عنه وأخّر المستودع متمكّناً
٢٠٣
البحث السادس : في التضييع
التضييع أحد الأسباب المقتضية للتقصير
٢٠٤
ثبوت الضمان فيما لو أخّر المستودع إحراز الوديعة مع الإمكان أو جعلها في مضيعة أو في غير حرز مثلها
٢٠٤
فيما لو جعلها في حرز أكبر من حرز مثلها ثمّ نقلها إلى حرز مثلها لم يضمن
٢٠٤
عدم الفرق بين كون التضييع بالنسيان أو غيره
٢٠٤
ثبوت الضمان فيما لو سعى المستودع بالوديعة إلى مَنْ يصادر المالك ويأخذ أمواله
٢٠٤
حكم ما لو أخبر المستودع اللُّصّ بالوديعة فسرقها
٢٠٥
حكم ما لو علم الظالم بالوديعة من غير إعلام المستودع فأخذها منه قهراً
٢٠٥
حكم ما إذا أكرهه الظالم حتى دفعها بنفسه
٢٠٥
ثبوت الضمان فيما إذا خاف المستودع من الظالم إذا منعه من الوديعة وأمكنه مدافعته وتركها
٢٠٥
حكم ما إذا أنكر المستودع الوديعةَ فطلب الظالم إحلافه
٢٠٥
البحث السابع : في الجحود
ثبوت الضمان فيما إذا طلب المالك الوديعة من المستودع فجحدها
٢٠٦
حكم ما إذا لم يطلبها المالك لكن قال : لي عندك وديعة فسكت أو أنكر
٢٠٦
حكم ما لو قال المستودع بعد الجحود : كنتُ غلطتُ أو نسيتُ الوديعة
٢٠٧
فيما إذا قال المستودع ابتداءً من غير سؤال المالك : لا وديعة عندي لم يضمن بمجرّد الإنكار
٢٠٧
حكم ما لو ادّعي عليه وديعة فأنكر أو أقرّ بعد الإنكار
٢٠٧
الفصل الرابع : في وجوب الردّ عند البقاء
وجوب ردّ الوديعة على مالكها إذا طلبها في أوّل أوقات الإمكان
٢٠٩
حكم ما لو طلب المالك الوديعةَ فقال : لا أردّ إليك حتى تشهد عليك بالقبض
٢١٠
ثبوت وجوب الردّ عند الطلب فيما لو كان المردود عليه أهلاً للقبض غير محجور عليه للسفه أو الفلس
٢١٠
ثبوت الضمان فيما لو كان المالك نائماً فوضع المستودع الوديعة في يده
٢١٠
حكم ما لو كان المُودِع جماعةً وذكروا أنّ المال مشترك بينهم ثمّ جاء بعضهم يطلبه
٢١٠
فيما لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى وكيله فطلبها الوكيل لم يكن للمستودع الامتناع ولا التأخير مع المكنة
٢١١
حكم ما لو قال له المالك : ردّ الوديعة على وكيلي فلم يطلب الوكيل الردَّ
٢١١
حكم ما لو قال المالك : ردّ الوديعة على مَنْ قدرتَ عليه من وكلائي ولا تؤخّر فقدر على الردّ على بعضهم وأخّر ليردّه على غيره
٢١١
حكم ما لو لم يقل : ولا تؤخّر فأخّر
٢١٢
فيما لو أمره المالك بالدفع إلى وكيله أو أمره بالإيداع ابتداءً فهل يجب على المدفوع إليه الإشهاد على الإيداع؟
٢١٢
حكم ما إذا طلب المالك من المستودع الردَّ فادّعى التلفَ
٢١٢
حكم ما إذا ادّعى المستودع ردّ الوديعة إمّا على مَن ائتمنه أو على غيره
٢١٣
حكم ما لو طلب المالك الوديعةَ فقال المستودع : أودعتها عند وكيلك بإذنك وأنكر المالك الإذن والوكالة
٢١٤
حكم ما إذا اعترف المالك بالإذن وأنكر الدفع إلى فلان وكيله
٢١٤
حكم ما لو اعترف المالك بالإذن والدفع معاً ولكنّه قال : إنّك لم تشهد عليه والمدفوع إليه ينكر
٢١٥
حكم ما لو اتّفقوا جميعاً على الدفع إلى الأمين الثاني وادّعى الأمين الثاني الردَّ على المالك أو التلف في يده
٢١٥
حكم ما إذا أراد المستودع سفراً فأودعها أميناً فادّعى ذلك الأمين التلفَ أو الردَّ على المالك أو المستودع
٢١٦
حكم ما لو قال المالك للمستودع : إذا سافرتَ فاجعل الوديعة عند فلان ففَعَل ثمّ ادّعى فلانٌ الردَّ على المالك أو المستودع
٢١٦
وجوب ردّ الوديعة إلى ورثة المالك لو مات المالك
٢١٦
ثبوت الضمان في صورة التأخير مع التمكّن من الردّ إلى الورثة
٢١٦
وجوب ردّ الوديعة إلى الحاكم فيما لو لم يجد المستودع الوارث
٢١٦
حكم ما لو طلب الوارثُ الوديعةَ فقال : رددتُها إلى المالك أو تلفت في يدي حال حياته أو رددتُها عليك فأنكر الوارث
٢١٧
فيما لو مات المستودع وجب على وارثه ردّ الوديعة إلى مالكها
٢١٧
حكم ما إذا ادّعى وارث المستودع ردّ مورّثه على المالك أو تلفها في يده
٢١٧
حكم ما لو قال وارث المستودع للمالك : رددتُ عليك وأنكر المالك
٢١٧
حكم ما لو قال وارث المستودع : تلفت الوديعة في يدي قبل التمكّن من الردّ
٢١٨
حكم ما لو كان في يد رجل مالٌ فادّعى رجلان الإيداعَ فقال كلّ واحد منهما : إنّ هذا المال لي وديعة عندك
٢١٨
حكم ما لو قال المستودع : المال لأحدكما وقد نسيت عينه
٢١٩
حكم ما لو قال المستودع في الجواب : هذا المال وديعة عندي ولا أدري أهو لكما أو لأحدكما أو لغيركما وادّعيا عليه العلمَ
٢٢٣
فيما لو تعدّى في الوديعة ثمّ بقيت في يده مدّة لزمه أُجرة مثلها عن تلك المدّة
٢٢٣
حكم ما لو دخل خاناً فجعل حماره في صحن الخان وقال للخاني : احفظه كي لا يخرج وكان الخاني ينظر إليه فخرج في بعض غفلاته
٢٢٣
حكم ما لو وقع في خزانة المستودع حريق فبادر إلى نقل الأمتعة وقدّم أمتعته على الوديعة فاحترقت الوديعة
٢٢٤
فيما لو مات المالك وطلب الوارث الوديعة فامتنع المستودع من الدفع إليه ليبحث هل في التركة وصيّة فهل يكون متعدّياً ضامناً؟
٢٢٤
ثبوت الضمان فيما لو وجد لقطةً وعرف مالكها ولم يُخبره حتى تلفت
٢٢٤
ثبوت الضمان فيما لو كان في يد قيّم الصبي والمسجد مال فعزل نفسه ولم يُخبر الحاكم حتى تلف المال
٢٢٤
ثبوت الضمان فيما لو كان قيّماً لصبيٍّ أو مجنون أو سفيه أو لمسجد ولم يبع أوراق شجرهما التي تُقصد بالبيع حتى مضى وقتها
٢٢٤
حكم ما لو دفع إلى رسوله خاتماً علامةً ليمضي إلى وكيله ويقبض منه شيئاً فقبض المأمور ولم يردّ الخاتم بل وضعه في حرزه
٢٢٤
ثبوت الضمان فيما لو دفع قبالةً إلى غيره وديعةً ففرّط فيها
٢٢٥
ثبوت الضمان فيما لو أودع إنساناً وثيقةً وقال : لا تردّها إلى زيد حتى يدفع ديناراً فردّها قبله
٢٢٥
ثبوت الضمان فيما لو دخل الحمّام فنزع ثيابه وسلّمها إلى الحمّامي ففرّط في حفظها
٢٢٥
حكم ما لو ادّعى صاحب اليد أنّ المال وديعة وادّعى المالك الإقراض أو بالعكس
٢٢٦
عدم الفرق بين الذهب والفضّة وبين غيرهما من الأموال في عدم الضمان مع عدم التفريط وثبوته معه
٢٢٦
حكم ما إذا استودع مالاً واتّجر به بغير إذن صاحبه
٢٢٧
فيما إذا استودع من اللّصّ مال السرقة لم يجز له ردّها عليه بل يردّها إلى مالكها أو ورثته
٢٢٧
وجوب ردّ الوديعة إلى مالكها وإن كان كافراً
٢٢٨
المقصد الثاني : في العارية
الفصل الأوّل : الماهيّة والأركان
البحث الأوّل : الماهيّة
تعريف العارية
٢٣١
جواز العارية كتاباً وسنّةً وإجماعاً
٢٣٢
استحباب العارية وعدم وجوبها
٢٣٤
البحث الثاني : في الأركان
1 ـ المعير
اشتراط ملكيّة المنفعة وأهليّة التصرّف التبرّعيّة في المعير
٢٣٥
عدم صحّة إعارة الغاصب للعين
٢٣٥
حكم إعارة المستعير
٢٣٦
عدم صحّة عارية الصبي
٢٣٧
ليس للمُحْرم إعارة الصيد
٢٣٧
2 ـ المُستعير
اشتراط تعيّن المُستعير وأهليّته للتبرّع عليه بعقد يشتمل على إيجاب وقبول
٢٣٧
جواز تعميم المُستعير
٢٣٧
حكم استعارة الكافر عبداً مسلماً أو أمةً مسلمةً
٢٣٨
عدم جواز استعارة الكافر للمصحف من المسلم وغيره
٢٣٨
حكم استعارة الكافر لأحاديث النبي والأئمّة
عليهمالسلام
٢٣٨
عدم حلّيّة استعارة المُحْرم للصيد من المُحْرم ولا من المُحلّ
٢٣٨
حكم ما لو كان الصيد في يد مُحْرم فاستعاره المُحلّ
٢٣٨
حكم ما لو تلف الصيد عند المُحلّ المُستعير من المُحْرم
٢٣٩
تعريف المُستعير
٢٣٩
3 ـ المُستعار
اشتراط كون المُستعار منتفعاً به ومباحاً منفعته
٢٤٠
عدم جواز إعارة الأطعمة والأشربة
٢٤٠
جواز إعارة جميع أصناف الحيوان المنتفع بها
٢٤٠
جواز إعارة الكلب وعدم جواز إجارته
٢٤٠
حكم إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها
٢٤١
حكم إعارة الدراهم والدنانير
٢٤٢
الدراهم والدنانير المستعارة مضمونة
٢٤٣
عدم جواز استعارة آنية الذهب والفضّة للأكل والشرب
٢٤٤
عدم جواز استعارة الكلب للصيد لهواً وبطراً
٢٤٤
جواز إعارة كلب الماشية والحائط والزرع
٢٤٤
حكم استعارة الجواري للاستمتاع وللخدمة
٢٤٥
حكم إعارة الجارية من المَحْرم أو كانت صغيرةً لا تشتهى أو قبيحة المنظر أو كبيرةً كذلك
٢٤٥
كراهة استعارة أحد الأبوين للخدمة واستحباب استعارتهما للترفّه
٢٤٥
عدم اشتراط تعيين العين المستعارة عند الإعارة
٢٤٦
4 ـ الصيغة
كلّ لفظ يدلّ على الإذن في الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقاً أو مدّةً معلومة
٢٤٦
عدم اشتراط القبول نطقاً
٢٤٦
هل يعتبر لفظ دالٌّ على الإعارة أو الاستعارة من طرف المُعير أو المُستعير أو كليهما؟
٢٤٦
فيما لو قال : أعرتُك حماري لتعيرني فرسك فهي إجارة فاسدة
٢٤٧
فيما إذا قال : أعرتُك فرسي لتعيرني حمارك لا يجب على المستعير إعارة حماره
٢٤٩
الفصل الثاني : في الأحكام
المبحث الأوّل : في التسلّط والرجوع
جواز عقد العارية من الطرفين
٢٥١
عدم استحقاق المالك المطالبة بعوض عن المنفعة التي استوفاها المُستعير قبل علم الرجوع
٢٥١
حكم ما لو رجع المالك قبل أن يعلم المستعير أو علم برجوعه ثمّ استعمل
٢٥١
فيما إذا أعار لدفن ميّت مسلم ثمّ رجع بعد الدفن لم يصح رجوعه ولا قلع الميّت ولا نبش القبر
٢٥١
صحّة الرجوع وحرمة الدفن فيما لو رجع المعير قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميّت
٢٥١
حكم ما لو رجع المعير بعد وضع الميّت في القبر وقبل مواراته في التراب
٢٥١
فيما لو نبتت في القبر شجرة كان لمالك الأرض سقيها
٢٥١
عدم وجوب التعرّض للمنفعة فيما إذا كانت جهة الانتفاع في العين واحدةً
٢٥٢
حكم التعميم والتخصيص في الجهات التي يحصل بها الانتفاع من العين المعارة
٢٥٢
حكم جزئيّات المأذون فيه بالخصوصيّة حكم جزئيّات مطلق الانتفاع
٢٥٣
فيما لو أذن له في الزرع وأطلق استباح المُستعير زرع ما شاء من أصناف الزرع
٢٥٣
فيما لو أعاره الأرض للغراس لم يكن له البناء وبالعكس
٢٥٤
حكم ما لو أذن له في الزرع وأطلق أو عمّم أو خصّص
٢٥٤
تذنيب : حكم ما إذا عيّن المزروع فزرع غيره
٢٥٥
انقسام العارية باعتبار الزمان إلى ثلاثة
٢٥٦
فيما إذا أطلق العارية كان له الرجوع فيها متى شاء ولا يجوز للمُستعير التصرّف بعد الرجوع
٢٥٦
فيما إذا أعاره أرضاً للبناء أو الزرع أو الفرس أو أطلق كان للمُستعير الانتفاع فيما أذن له فيه ما لم يمنعه
٢٥٧
فيما إذا قدّر له مدّةً ورجع عن إذنه قبل انقضاء المدّة أو لم يرجع ولكن انقضت المدّة المأذون فيها لم يكن له استحداث شيء من البناء والغراس
٢٥٧
فيما إذا لم يختر المُستعير قلع غرسه ولا قلع بنائه مع الإذن المطلق فيهما لم يُجبر على القلع إلاّ أن يضمن المُعير أرش النقص
٢٦١
جواز دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر للمُعير
٢٦٢
ليس للمُستعير دخول الأرض للتفرّج بدون إذن المُعير
٢٦٢
جواز دخول الأرض لسقي الشجر ومرمّة الجدار للمُستعير
٢٦٢
فيما إذا بنى أو غرس في أرض المُعير بإذنه أو بغير إذنه جاز لكلٍّ منهما أن يبيع ملكه من الآخَر
٢٦٢
جواز بيع المُعير أرضه من ثالث
٢٦٢
حكم بيع المُستعير ملكه من ثالث
٢٦٢
حكم ما لو اتّفق المُعير والمُستعير على بيع الأرض مع البناء أو الغراس بثمن واحد
٢٦٣
للمالك الرجوع في العارية قبل انقضاء المدّة بالأرش وبعدها مجّاناً إن شرط المُعير القلع أو نقض البناء بعد المدّة أو متى طالبه بالقلع
٢٦٤
حكم ما لو كانت الأرض مشتركةً فبنى أحدهما بإذن الآخَر أو غرس كذلك ثمّ رجع صاحبه
٢٦٦
جواز إعارة الأرض للزراعة
٢٦٦
حكم ما إذا استعار للزرع فزرع ثمّ رجع المُعير في العارية قبل أن يدرك الزرع
٢٦٦
فيما إذا أعار للزراعة انصرف الإطلاق إلى الواحدة
٢٦٨
حكم ما لو زرع ثمّ أخذ زرعه أو غرس ثمّ ماتت الشجرة أو انقلعت أو بنى ثمّ انهدم فهل له الزرع ثانياً أو غرس شجرة أُخرى أو البناء مرّةً أُخرى؟
٢٦٨
فيما يتعلّق بحمل السيل حَبّ الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إلى أرض آخَر
٢٦٨
تذنيب : حكم ما لو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة له كنواة واحدة وحبّة واحدة
٢٧٠
المبحث الثاني : في الضمان
وجوب ضمان الردّ على المُستعير
٢٧١
هل العارية مضمونة؟
٢٧١
ثبوت الضمان فيما لو شرطه المُعير على المُستعير
٢٧٤
هل يسقط الضمان لو شرطه المُعير والمُستعير؟
٢٧٥
تذنيب : صحّة شرط سقوط الضمان في العارية المضمونة وشرط الضمان في العارية
٢٧٦
فيما إذا استعار العين من غير مالكها ضمن بالقبض
٢٧٦
مواضع ضمان العارية :
٢٧٧
1 ـ إذا كانت العارية الدراهم والدنانير
٢٧٧
هل يدخل المصوغ منهما في الضمان؟
٢٧٧
2 ـ العارية من غير المالك
٢٧٧
3 ـ عارية المُحْرم للصيد واستعارة المُحْرم له في الحرم
٢٧٧
4 ـ تعدّي المُستعير أو تفريطه في العارية
٢٧٧
تذنيب : فيما لو استعار من غير المالك عالماً كان أو جاهلاً بالملكيّة ضمن
٢٧٨
حكم ما إذا تلفت العين ووجب ضمانها وكانت مثليّةً أو غير مثليّة وكان قد استعملها المستعير أو لا
٢٧٨
حكم ما إذا استعمل العارية المضمونة فنقص بعض أجزائها ثمّ تلفت وهي من ذوات القِيَم
٢٧٩
فيما لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال يثبت ضمانها وقت التلف
٢٨٠
حكم ما إذا تلف شيء من أجزاء العين المستعارة بسبب الاستعمال أو غيره
٢٨١
حكم إعارة منفعة العين المستأجرة
٢٨٢
فيما يتعلّق باستعارة العين المغصوبة من الغاصب
٢٨٢
حكم ما لو أنفذ وكيله إلى موضع وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ
٢٨٤
جواز استعارة الدابّة للركوب والحمل
٢٨٦
ثبوت الضمان فيما إذا استعار الدابّة إلى موضع فتجاوزه
٢٨٦
فيما إذا استعار الدابّة من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً
٢٨٦
هل تلزم الأُجرة من الموضع الذي وقع فيه العدوان إلى الرجوع إلى البلد الذي استعار منه؟
٢٨٦
فيما إذا دفع إليه ثوباً وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسه فهو قبل اللُّبْس وديعة وبعده عارية
٢٨٧
فيما لو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً فهو أمانة عنده لا ضمان فيه
٢٨٨
فيما إذا استعار المُحْرم الصيد وقبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ولصاحبه ضمان العارية
٢٨٨
حكم ما إذا استعار مُحلٌّ من مُحْرم صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم
٢٨٨
براءة المُستعير من ضمان العارية إذا ردّها إلى مالكها أو وكيله
٢٨٨
عدم زوال الضمان عن المُستعير فيما إذا ردّ العارية إلى ملك مالكها
٢٨٩
المبحث الثالث : في التنازع
حكم ما إذا قال المالك : آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا وقال المُستعير : بل أعرتنيها والعين باقية بعد انقضاء المدّة
٢٨٩
حكم ما لو وقع الاختلاف المزبور عقيب العقد قبل انقضاء مدّة لمثلها أجر
٢٩٤
حكم ما لو حصل الاختلاف المزبور بعد تلف العين
٢٩٤
حكم ما لو ادّعى المالك الإعارةَ والمتصرّف الإجارةَ
٢٩٥
حكم ما لو ادّعى المالك الغصبَ والمتصرّف الإعارةَ والعين باقية ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة أو مضت مدّة كذلك
٢٩٦
حكم ما لو وقع الاختلاف المزبور وقد تلفت العين
٢٩٨
حكم ما لو قال المالك : أعرتكها وقال المتصرّف : بل غصبتُها
٢٩٩
حكم ما لو قال : غصبتَها وقال المتصرّف : بل آجرتني
٢٩٩
حكم ما لو قال المالك : غصبتني وقال المتصرّف : بل أودعتني
٣٠٠
حكم ما لو ادّعى المُستعير تلفَ العين أوردَّها وأنكر المالك
٣٠١
حكم ما لو تنازع المالك والمُستعير في القيمة بعد وجوب الضمان أو في التفريط وعدمه
٣٠١
فروع :
1 ـ فيما إذا أعار المُستعير فللمالك الرجوع بأُجرة المثل على مَنْ شاء منهما
٣٠١
2 ـ حكم ما لو انتفع المُستعير باستعمال العين بعد رجوع المالك في العارية
٣٠١
3 ـ فيما إذا مات المُستعير وجب على ورثته ردّ العين وإن لم يطالب المُعير
٣٠١
جواز الإعارة للإرهان
٣٠٢
فيما إذا أعاره للرهن فرهنه كان للمالك مطالبة المُستعير بفكّ الرهن في الحال
٣٠٣
فيما إذا تلفت العين في يد المرتهن فلا ضمان عليه والضمان على المُستعير
٣٠٤
حكم ما لو استعار عبداً من اثنين للرهن فرهنه بمائة ثمّ قضى خمسين على أن تخرج حصّة أحدهما من الرهن
٣٠٤
حكم ما لو استعار الدراهم للإنفاق بلفظ العارية
٣٠٤
حكم ما لو استعار شيئاً وأذن المالك له في إجارته مدّةً معلومة أو في عاريته
٣٠٥
بطلان الإجارة فيما لو آجر المُستعير بغير إذن
٣٠٥
حكم الرجوع في العارية إذا حصل به ضرر بالمُستعير لا يُستدرك
٣٠٥
جواز الرجوع في العارية فيما لو أعاره حائطاً ليضع أطراف خشبه عليه
٣٠٦
حكم ما لو أنفذ رسولاً إلى شخص ليستعير منه دابّةً يمضي عليها إلى قرية معيّنة فمضى الرسول وكذب في تعيين القرية
٣٠٦
المقصد الثالث : في الشركة
الفصل الأوّل : الماهيّة
تعريف الشركة وسببها وأقسامها
٣٠٧
جواز الشركة نصّاً وإجماعاً
٣٠٨
أنواع الشركة :
1 ـ شركة العنان وتفسيرها
٣١٠
وجه تسمية الشركة بالعنان
٣١٠
2 ـ شركة الأبدان وتفسيرها
٣١١
3 ـ شركة المفاوضة وتفسيرها
٣١١
4 ـ شركة الوجوه وتفسيرها
٣١٢
عدم صحّة شيء من أنواع الشركة سوى شركة العنان
٣١٢
حكم شركة الأبدان
٣١٢
حكم شركة المفاوضة
٣١٧
حكم شركة الوجوه
٣٢٠
الفصل الثاني : في أركان الشركة
1 ـ المتعاقدان
اشتراط البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرّف في كلّ واحد من المتعاقدين
٣٢٣
حكم مشاركة المسلم لأهل الذمّة وغيرهم من سائر أصناف الكفّار
٣٢٣
حكم مشاركة المجوس ومعاملتهم
٣٢٥
كراهة مشاركة مَنْ لا يتوقّى المحرّمات
٣٢٥
2 ـ الصيغة
اشتراط اللفظ الدالّ على الإذن في التصرّف والتجارة
٣٢٦
حكم ما لو قال كلٌّ من الشريكين : اشتركنا، واقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك
٣٢٦
حكم ما لو أذن أحد الشريكين لصاحبه في التصرّف في جميع المال ولم يأذن الآخَر أو أذن لصاحبه ذلك وقال : أنا لا أتصرّف إلاّ في نصيبي
٣٢٦
حصول الشركة الاختياريّة بامتزاج المالين برضا الشريكين
٣٢٧
تذنيب : حكم ما لو استعملا لفظ المفاوضة وقصدا شركة العنان
٣٢٧
3 ـ المال
اشتراط تساوي الجنس في المال المعقود عليه الشركة
٣٢٧
حكم الشركة في العروض مع تساوي الجنس
٣٢٨
حكم الشركة في العروض التي هي من ذوات الأمثال
٣٣٠
تذنيب : حكم ما إذا اشتركا فيما لا مثل له وحصل المزج الرافع للامتياز
٣٣٠
هل خلط المالين من شرط الشركة؟
٣٣١
فيما إذا أخرج أحد الشريكين دنانير والآخَر دراهم وخلطاهما فهل تنعقد الشركة؟
٣٣٢
اشتراط اتّفاق الأوصاف في المال المعقود عليه الشركة
٣٣٣
هل يشترط تقدّم العقد على خلط المالين؟
٣٣٤
فيما يفعله الشريكان إذا أرادا الشركة في الأعيان المختلفة الجنس
٣٣٥
هل يشترط في الشركة تساوي المالين في القدر؟
٣٣٦
هل يشترط العلم حالة العقد بمقدار النصيبين؟
٣٣٧
حكم ما لو اشترى الشريكان بعين الدراهم والدنانير عبداً أو ثوباً وربحا فيه
٣٣٧
حكم الشركة فيما إذا كان المال سبائك وتِبْراً وحُليّاً وغير ذلك من المصوغات من النقدين
٣٣٨
حكم الشركة في الدراهم المغشوشة
٣٣٨
حكم الشركة في الفلوس
٣٣٩
تذنيب : فيما إذا كانت المثليّات تتفاوت قيمتها يقسّط الثمن والربح على القيمتين
٣٣٩
ما يشتريه أحد الشريكين بشركة الوجوه هل يختصّ بربحه وخسرانه؟
٣٣٩
بطلان الشركة في المال الغائب والدَّيْن
٣٤٠
عدم كفاية الاختلاط مع إمكان التخليص في المزج
٣٤٠
حكم ما إذا اشتركا بالأبدان وتميّز عمل كلٍّ منهما من عمل صاحبه أو اشتبه
٣٤٠
حكم ما إذا دفع واحد إلى رجل دابّةً ليعمل عليها فما رزق الله كان بينهما بالسويّة أو أثلاثاً
٣٤٠
حكم ما لو استأجر دابّةً ليحمل عليها بنصف ما يرزقه الله تعالى
٣٤١
حكم ما لو أعطى شخص فرسه على النصف من الغنيمة
٣٤٢
حكم ما لو دفع عبده إلى غيره ليكتسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه
٣٤٢
حكم ما لو دفع إلى رجل ثوباً ليفصله ويخيطه قميصاً ويبيعه وله نصف الربح
٣٤٢
حكم ما لو دفع غزلاً إلى حائك لينسجه بثلث ثمنه أو ربعه
٣٤٢
حكم ما لو دفع إليه الثوب لينسجه وجعل له مع ذلك دراهم معلومة
٣٤٢
حكم ما لو دفع شبكةً إلى الصيّاد ليصطاد بها على النصف أو غيره من الأجزاء المعلومة
٣٤٣
بطلان الشركة فيما لو كان لواحد دابّة ولآخَر راوية فتشاركا مع ثالث ليستقي الماء ويكون الحاصل بينهم
٣٤٣
حكم ما لو استأجر رجلٌ الدابّة من صاحبها والراوية من صاحبها والسقّاء لحمل الماء وهو مباح
٣٤٤
حكم ما لو اشترك أربعة لأحدهم بيت الرحى ولآخَر حجر الرحى ولآخَر دابّة تديره والرابع يعمل الصماد للدوابّ على أنّ الحاصل من أُجرة الطحن بينهم
٣٤٥
حكم ما لو دفع إلى شخص عيناً على أن يؤجرها المدفوع إليه وتكون الأُجرة بينهما
٣٤٧
حكم ما لو كان لرجل دابّة ولآخَر أُكاف وجوالقات فاشتركا على أن يؤاجراهما والأُجرة بينهما نصفان
٣٤٧
بطلان الشركة فيما لو كان لواحد البذر ولآخَر دوابّ الحرث ولثالث الأرض فاشتركوا مع رابع ليعمل ويكون الحاصل بينهم
٣٤٧
الفصل الثالث : في الأحكام
جواز عقد الشركة من الطرفين
٣٤٩
حكم البيع بالغبن الفاحش في الشركة
٣٥٠
فيما إذا اختصّ أحد الشريكين بالإذن في التصرّف اختصّ هو بالتصرّف دون الآخَر
٣٥٠
فيما إذا حصل الإذن عامّاً من كلّ واحد منهما تصرّف بحسبه في مال شريكه
٣٥٠
حكم ما إذا حصل الإذن عامّاً من أحدهما وخاصّاً من الآخَر
٣٥٠
حكم ما إذا كان الإذن من كلٍّ منهما خاصّاً
٣٥١
حكم ما إذا عيّن له جهة السفر أو البيع على وجه أو شراء جنس بعينه
٣٥١
حكم ما لو شرط الشريكان الاجتماع أو أطلق أحدهما الإذن أو عيّن جهةً معيّنة
٣٥١
جواز الرجوع في الإذن
٣٥١
عدم جواز السفر بمال الشركة والبيع بدون إذن صاحبه
٣٥١
انفساخ الشركة بموت أحد الشريكين وجنونه وإغمائه والحجر عليه للسفه
٣٥١
اقتضاء إطلاق الشركة بسط الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال
٣٥٢
حكم ما لو شرط الشريكان التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو تساويهما فيه مع تفاوت المالين
٣٥٢
حكم ما لو اختصّ أحدهما بمزيد عمل وشرط مزيد ربح له
٣٥٤
حكم التساوي في الربح مع تفاوت المالين والتفاوت في الربح مع تساوي المالين بالشرط
٣٥٤
حكم ما لو تفاوتا في المال ولم يشترطا التساوي ولا التفاوت والتوزيع على قدر المالين
٣٥٧
هل يقبل قول أحد الشريكين في الخسران والتلف مع اليمين؟
٣٥٨
حكم ما إذا ادّعى أحد الشريكين خيانةً على الآخَر أو ردّ المال إلى الشريك
٣٥٨
حكم ما لو قال المكتسب : المال لي خاصّةً وقال الآخَر : بل هو من مال الشركة أو بالعكس
٣٥٨
حكم ما لو اشترى أحد الشريكين شيئاً ثمّ اختلفا فقال المشتري : إنّما اشتريته لنفسي وقال الآخَر : بل للشركة
٣٥٩
حكم ما لو قال المباشر : إنّما اشتريته للشركة وقال الآخَر : بل اشتريتَه لنفسك
٣٥٩
حكم ما لو قال صاحب اليد : اقتسمنا مال الشركة وهذا قد خلص لي وقال الآخَر : لم نقتسم بَعْدُ وهو مشترك
٣٥٩
حكم ما لو كان في أيديهما أو في يد أحدهما مال وقال كلٌّ منهما : هذا نصيبي من مال الشركة وأنت أخذتَ نصيبك
٣٥٩
حكم ما لو كان بينهما عبد مشترك فباعه أحدهما بإذن الثاني وأذن له في قبض الثمن ثمّ اختلف الشريكان في قبض الثمن
٣٥٩
حكم ما لو باع الشريك العبدَ ثمّ اختلف الشريكان فادّعى البائع على الآذن بأنّه قبض الثمن بأسره من المشتري فأنكر الآذن القبض
٣٦٢
حكم ما لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين فأزال يده ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر
٣٦٥
حكم ما لو قال واحد لآخَر : أنا أتقبّل العمل وأنت تعمل والأُجرة بيننا بالسويّة أو على نسبة أُخرى
٣٦٦
الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين لا على الشرط الذي شرطه الشريكان
٣٦٧
حكم ما لو عمل أحدهما دون صاحبه
٣٦٧
حكم ما لو كان لقصّار أداةٌ ولآخَر بيتٌ فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما
٣٦٨
تقسيم الربح فيما إذا كانت الشركة باطلةً على قدر رؤوس الأموال أو على ما شرطه الشريكان؟
٣٦٨
فيما ليس لأحد الشريكين فعله
٣٦٩
تسلّط كلٍّ من الشريكين على فسخ الشركة ومطالبة إفراز ماله من مال غيره
٣٧٢
حكم ما لو كان بعض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسما الذي في أيديهما والغائب عنهما
٣٧٢
فيما لو كان لرجلين دَيْنٌ بسبب واحد فقبض أحدهما منه شيئاً فللآخَر مشاركته فيه
٣٧٣
حكم قسمة ما في الذمم
٣٧٦
حكم ما إذا شرط الشريكان تساوي الربح فيما إذا تفاوت المالان أو بالعكس
٣٧٦
حكم ما لو اشترى الشريكان عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ
٣٧٨
حكم ما إذا باع أحد الشريكين عيناً من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّعى أنّه باع ماله ومال شريكه بغير إذنه
٣٧٩
حكم ما إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده فهل يصحّ بيعهما معاً صفقةً واحدة ومتعدّدة؟
٣٧٩
فهرس الموضوعات
٣٨١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
تذكرة الفقهاء
[ ج ١٦ ]
تذكرة الفقهاء
[ ج ١٦ ]
المؤلف :
الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
418
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
تحمیل
تنزیل الملف Word
تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ]
2/418
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في تذكرة الفقهاء