وعن أبي هريرة : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « [ يقول الله عزّ وجلّ : ] (١) أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبَه ، فإذا خانه خرجتُ من بينهما » (٢) يعني أنّ البركة تُنزع من مالهما.
وكان ابن [ أبي ] (٣) السائب شريكاً للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل المبعث ، وافتخر بشركته بعد المبعث ، فلم ينكر عليه (٤).
وكان البراء بن عازب وزيد بن أرقم شريكين ، فاشتريا فضّةً بنقدٍ ونسيئةٍ ، فبلغ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك ، فأمرهما أنّ ما كان بنقدٍ فأجيزوه ، وما كان نسيئةً فردّوه (٥).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجلٍ يشاركه الرجل في السلعة ، قال : « إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » (٦).
وعن الحسين بن المختار أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام : عن الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان منه شيئاً ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٦ / ٣٣٨٣ ، سنن الدارقطني ٣ : ٣٥ / ١٣٩ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٨ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٢ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠٩.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من بعض المصادر.
(٤) المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١٤ : ٥٠٥ / ١٨٧٩٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٧ : ١٦٥ / ٦٦١٨ و ٦٦١٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٦ / ٢٢٨٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٨ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٦١ ، مسند أحمد ٤ : ٤٤١ / ١٥٠٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٥.
(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٨٤ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠٩.
(٦) التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٧.