إذا عرفت هذا ، فإن أذن أحدهما للآخَر في الشراء ، فاشترى لهما ، وقع الشراء عنهما ، وكانا شريكين ؛ لأنّه وكيل له اشترى له بإذنه ، ويشترط فيه اعتبار شرائط الوكالة ؛ لما رواه داوُد الأبزاري عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجلٍ اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له ، فقال : انقد عنّي والربح بيني وبينك ، فقال : « إن كان ربح فهو بينهما ، وإن كان نقصان فعليهما » (١).
وعن إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح الكاظم عليهالسلام ، أنّه قال : الرجل يدلّ (٢) الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : « له نصف الربح » قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء؟ قال : « عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢٢.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يدخل » بدل « يدلّ ». والمثبت كما في المصدر.
(٣) الفقيه ٣ : ١٣٩ ـ ١٤٠ / ٦١٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٤.