المنفعة المملوكة لكلّ واحدٍ منهم قد استوفى ربعها حيث أخذ ربع المسمّى ، وانصرف ثلاثة أرباعها إلى أصحابه ، فيأخذ منهم ثلاثة أرباع أُجرة المثل.
وإن استأجر عين العامل وعين الآلات ، صحّ عندنا.
وللشافعي قولان :
أحدهما : فساد الإجارة ، فلكلّ واحدٍ أُجرة مثله.
والثاني : الصحّة : فيُوزّع المسمّى عليهم ، ويكون التراجع بينهم على ما سبق (١).
ولو ألزم صاحب الحنطة ذمّةَ العامل الطحن ، لزمه ، وعليه إذا استعمل ما لأصحابه أُجرة المثل لهم ، إلاّ أن يستأجرها بعقدٍ صحيح ، فيكون عليه المسمّى.
وقد روى العامّة : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قفيز الطحّان (٢) ، وهو أن يعطى الطحّان أقفزة معلومة ليطحنها بقفيز دقيق منها.
وعلّة المنع : أنّه جعل له بعض معموله أجراً لعمله ، فيصير الطحن مستحقّاً عليه.
وقد أنكر جماعةٌ منهم (٣) هذا الحديثَ.
وقياس قول أحمد جوازه (٤).
__________________
(١) بحر المذهب ٨ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، البيان ٦ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٤.
(٢) سنن الدارقطني ٣ : ٤٧ / ١٩٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٩ ، المغني ٥ : ١١٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩٤.
(٣) منهم : ابنا قدامة في المغني ٥ : ١١٩ ، والشرح الكبير ٥ : ١٩٤.
(٤) كما في المغني ٥ : ١١٩ ، والشرح الكبير ٥ : ١٩٤.