فإن أصاب الزرع آفة ولم يحصل شيء من الغلّة ، لم يسقط حقّهم من أُجرة المثل.
وقال بعض الشافعيّة : لا شيء لهم ؛ لأنّهم لم يحصّلوا له شيئاً (١).
وهو غلط ظاهر ؛ لأنّه قد تصرّف في مال الغير بعملٍ له أُجرة ؛ فكان عليه الأُجرة.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٥.