وإذا اشترى بجنس ما عنده دَفَعه ، وإن اشترى بغير جنسه لم يكن له أن يستدين الجنس ويصرفه في الثمن ؛ لأنّا منعناه من الاستدانة ، لكن له أن يبيع بثمنٍ من النقد الذي عيّنه ويدفع.
وليس له أن يودع إلاّ مع الحاجة ؛ لأنّه ليس من الشركة ، وفيه غرور ، أمّا مع الحاجة فإنّه من ضرورة الشركة ، فأشبه دفع المتاع إلى الحمّال ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
والثانية : يجوز ؛ لأنّه عادة التجّار ، وقد تدعو الحاجة إلى الإيداع (١).
والعادة لا تقضي على الشرع ، والحاجة مسوّغة كما قلنا.
وليس له أن يوكّل فيما يتولاّه بنفسه ، كالوكيل.
وفي إحدى الروايتين عن أحمد : الجواز (٢).
فإن وكّل أحدهما بإذن صاحبه جاز ، وكان لكلٍّ منهما عزله.
وليس لأحدهما أن يرهن بالدَّيْن الذي عليهما إلاّ بإذن صاحبه أو مع الحاجة.
وعن أحمد روايتان (٣).
وليس لأحدهما السفر بالمال المشترك إلاّ بإذن صاحبه. والأقرب : إنّ له الإقالة ؛ لأنّها إمّا بيعٌ عند جماعةٍ من العامّة (٤) ، وهو يملك البيع ، أو فسخٌ عندنا ، وهو يملك الفسخ ، ويردّ بالعيب ، كلّ ذلك مع المصلحة.
ولو قال له : اعمل برأيك ، جاز أن يعمل كلّ ما يصلح في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والسفر والإيداع والبيع نسيئةً والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك ؛ لأنّه فوّض إليه الرأي في
__________________
(١ ـ ٣) المغني ٥ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٢.
(٤) راجع ج ١٢ ـ من هذا الكتاب ـ ص ١١٧ ، الهامش (٣).