موجود وإن لم يكن هناك دلوك وينقلب إلى الطلب المطلق بعد دلوكها.
والحاصل : انّ الأُمور الاعتبارية رهن شيئين :
الأوّل : ترتّب الأثر عليه.
الثاني : عدم التناقض في الاعتبار.
وعلى ضوء هذين الأمرين لا مانع من إنشاء الطلب المطلق كما لا مانع من انشاء الطلب المقيّد ، وذلك لأنّ المولى ينظر إلى أحوال المكلّفين فيرى بعضهم واجداً للشرط فعلاً ، كما يرى البعض الآخر فاقداً له لكنّه سوف يحصله أو يحصل له ، فعندئذ ينشئ الوجوب المقيّد ليكون حجّة في حقّ الحائزين للشرط بالفعل وللحائزين له عند حصول الشرط.
وبكلمة قصيرة انّ الاستدلال الرابع كان مبنياً على أنّ رجوع القيد إلى الهيئة يستلزم تعليق الإنشاء ، وهو لا يقبل التعليق ، كما أنّ لب الدليل الخامس هو أنّ رجوع القيد إلى الهيئة يستلزم تفكيك المنشأ عن الإنشاء حيث لا طلب قبل حصول الشرط.
والجواب عن كلا الاستدلالين بماعرفت.
أمّا الأوّل : فلأنّ الإنشاء غير معلّق وإنّما المعلّق هو المنشأ ، وهو غير قابل للتعليق في التكوين دون عالم الاعتبار ، فيمتنع إيجاد الوجود المعلق على شيء لم يحصل ، لكنّه يجوز إنشاء طلب معلّق بشرط غير حاصل.
وأمّا الثاني : فالمنشأ غير منفك عن الإنشاء ، بل هو يلازم الطلب المعلّق في مقابل عدم الطلب أصلاً أو الطلب المنجز.
وممّا يرشدك إلى إمكان المنشأ ( الملك ) المعلق صحّة الوصية التمليكية فيما إذا قال المولى : هذه الدار لزيد بعد وفاتي ، فالإنشاء فعلي مع أنّ المنشأ معلّق ، وهو