وقيل : أتى بشريعة إبراهيم عليهالسلام.
وقيل : أتى بشريعة موسى عليهالسلام.
قلنا : لم يرجع إلى الكتب السالفة (١) إجماعا.
باب [في بيان الشريعة وأدلتها]
والشريعة : هي الأحكام الخمسة وأدلتها ، وهي الكتاب والسنة إجماعا.
أئمتنا عليهمالسلام ، والجمهور : والقياس. خلافا للإمامية ، وغيرهم (٢).
لنا : قوله تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) (٣) وقوله تعالى : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) (٤) أي : مردود إلى الله.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « الرد إلى الله هو [الرد] إلى كتابه ، والرد إلى رسوله [هو] الرد إلى سنته الجامعة غير المفرقة.
والرد إلى الله وإلى رسوله بغير ذلك غير ممكن ضرورة ، ولا يمكن الرد إلى الكتاب والسنة عند فقد النص منهما إلا بالقياس ، وذلك معلوم لمن عقل [والله أعلم].
وإجماع الصحابة علي عليهالسلام وغيره.
أئمتنا عليهمالسلام ، ومن وافقهم : فإن فقد الدليل من الثلاثة رجع في تلك الحادثة إلى قضية العقل ، من تقبيح الفعل (٥) أو تحسينه ، لعلمنا أن الله تعالى لم ينقل حكم العقل في تلك الحادثة (١) ، وإلا لورد كغيره [ويسمى استصحاب الحال].
__________________
(١) في نسخة (السابقة).
(٢) كبشر بن المعتمر ، والظاهرية ، والخوارج ، والنظام ، والجاحظ ، وجعفر بن حرب ، وجعفر بن بشر ، والإسكافي
(٣) النساء : ٥٩.
(٤) الشورى : ١٠.
(٥) في الشرح المخطوط (الفعل) وفي الأصل المخطوط (العقل).