(فصل) [الثاني من الأدلة السنة]
والسنة لغة : الطريقة والعادة. ودينا : الملة. وعرفا (٣) : نقل خبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمره ونهيه ، والإخبار عن فعله وتقريره.
وفي عرف الفقهاء : ما لازمه الرسول من النفل.
والمبحوث عنه هنا هو الأول من الأخيرين (٤).
فمن عاصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كفاه ما تلقاه منه من غير مئونة ، ومن كان نازحا عنه أو تراخت به الأيام عن إدراك زمنه لزم على الكفاية البحث في صحة ما روي عنه لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (ألا وإنه سيكذب علي) (٥) الخبر.
ولا خلاف في صحة المتواتر ، وهو ما نقله جماعة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب ، ثم كذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أئمتنا عليهمالسلام : والمعتبر في العدد ما حصل به العلم.
واشترط غيرهم عددا محصورا على خلافات بينهم.
قلنا : حصول العلم ثمرته فاعتبرناها دون العدد لعدم الفائدة.
أئمتنا عليهمالسلام : ولا يحصل العلم بالأربعة خاليا عن السبب (٦).
__________________
(١) م ط (وما تقدم على غيره).
(٢) الأنبياء : ٢.
(٣) أي : في عرف أهل الشرع.
(٤) وهو نقل خبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره ونهيه .. الخ ، وأما معرفة كيفية دلالته وما يشترط فيه فموضعه كتب أصول الفقه.
(٥) هو في خطبة الوداع (أيها الناس إني امرؤ مقبوض ، وقد نعيت إلي نفسي ، ألا وإنه سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي ، فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته ، وما خالفه فليس مني ولم أقله).
(٦) ويحصل بالخمسة عند الجمهور ، وتوقف الباقلاني فيها.