والحق أن المخطئ إن عاند فهو آثم ، كافر إن خالف ما علم من الدين ضرورة ؛ لأنه تكذيب لله تعالى ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وإن لم يعاند ، وكان خطؤه مؤديا إلى الجهل بالله سبحانه ، أو إنكار رسله في جميع ما بلغوا عن الله سبحانه أو بعضه فهو آثم كافر أيضا ؛ لأن المجسم يعبد غير الله تعالى ، ويعتقد أن التأثير لذلك [الغير] كالوثنية والمنجمة ، والطبائعية ، ولا خلاف في كفرهم مع نظرهم.
والمتأول للشرائع بالسقوط نحو الباطنية مكذب لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما جاء به ، فهو كمن كذبه ، ولا خلاف في كفره [مع نظره].
ومن أخطأ في غير ذلك بعد التحري فمعفو عنه لقوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) (١) ولم يفصل ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) ولم يفصل ، وللإجماع على أن من نكح امرأة في العدة جهلا غير آثم مع أنه قد خالف ما علم من الدين ضرورة.
فصل [في بيان الحق في الظني من الفروع]
جمهور أئمتنا عليهمالسلام ، وجمهور غيرهم : وكذلك الحق في الظني من الفروع واحد أيضا (٢).
أبو عبد الله الداعي (١) ، والمؤيد بالله (٢) ، وأبو طالب (٣) ، والمنصور بالله (٤) ، وأحمد بن الحسين (٥) ، والمهدي عليهمالسلام ، وأبو علي ، وأبو هاشم ، وأبو عبد الله البصري ، وأبو الهذيل ، وقاضي القضاة وغيرهم : بل كل مجتهد فيه مصيب (٦).
__________________
(١) الأحزاب : ٥.
(٢) ومعناه : أن لله سبحانه فيها حكما معينا ، فمن أصابه فهو المصيب ، ومن أخطأه هو المخطئ ، قال في الفصول : وهو قول الناصر في رواية ، وأبي العباس ، وقديم قولي المؤيد بالله عليهالسلام.