بعض أصحاب الشافعي : بل هو مخطئ معذور مطلقا.
وقال بعض أصحاب الشافعي : بل مصيب مخالف للأشبه مطلقا.
جمهور أئمتنا عليهالسلام (٣) : بل من خالف مجتهدي العترة عمدا ، وأخذ عن غيرهم ، أو سلك في الأصول غير طريقهم عمدا أيضا لتفرع كثير من الخلافات عليه ـ فهو آثم ، واجتهاده حظر (٤) ؛ لآية التطهير ، وخبري السفينة ، و (إني تارك فيكم) و (لا تخالفوهم فتضلوا) ونحو ذلك.
ومن أخطأ أو سها بعد البحث والتحري فمعذور ، لقوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) (٥) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان).
بحث
يقال : لو أن مجتهدين من العترة عليهمالسلام اختلفا في شيء فرأى أحدهما تحريمه ، والآخر وجوبه ، إن قلت : يلزم كل واحد منهما القيام بما رآه واجبا عليه من الفعل أو الترك صوّبتهما ، وإن قلت بخلاف ذلك فما يلزم كل واحد منهما؟.
فالجواب ـ والله الموفق ـ : أنهما إن علما جميعا اختلافهما ، أو أحدهما ـ وجب عليهما أو على العالم منهما إعادة النظر في دليلهما ؛ إذ لا بد من راجح
__________________
(١) بشر المرّيسي : هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي المعتزلي ، الفقيه المتكلم ، أبو عبد الله ، الحنفي ، قال ابن خلكان : أخذ الفقه عن أبي يوسف ، وهو ممن قال : بخلق القرآن ، وهو مرج ـ أي : يقول بالإرجاء ـ وإليه تنسب الطائفة المرجئة ، وكان مناظرا للشافعي ، ويلحن ؛ لأنه كان لا يعرف النحو ، قال المسعودي : توفي سنة ٢١٩ ه وفي القاموس : مرّيسة بالتشديد ، كسكّينة ، منها : بشر بن غياث المتكلم.
(٢) أي : لم يشترطوا شرطا ، بل أطلقوا ، قالوا : لأن عليه دليلا قاطعا.
(٣) قول الأئمة هو الحق : وهو أنه لا إثم على المخطئ الجاهل بعد التحري ، بل من خالف مجتهدي العترة عمدا .. الخ ذكر هذا في الشرح.
(٤) أي : محرم عليه ؛ لأنه يؤدي إلى مخالفة أهل البيت عليهمالسلام.
(٥) الأحزاب : ٥.