فرع
ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم السهو فيما أمروا بتبليغه ؛ لعصمة لهم من الله تعالى ؛ لأن من شأن الحكيم حراسة خطابه من الغلط مع العلم والقدرة على ذلك
(فصل) [والدليل الثالث القياس]
والقياس لغة : التقدير. واصطلاحا : تحصيل مثل حكم الأصل أو ضده (٢) في الفرع لاشتراكهما في علة باعثة على حكم الأصل ، أو لافتراقهما فيها ، وله أقسام تفصيلها في كتب الأصول.
وأركانه أربعة : الأصل ، وحكمه ، والفرع ، والعلة ، ولها حقائق وشروط (٣) وترجيحات.
وللعلة طرق (٤) وخواص (٥) وأقسام (٦) وتفصيلها في كتب الأصول.
__________________
(١) وهو قوله عليهالسلام في بعض خطب النهج : (وإنّما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس : رجل منافق .. الخ كلامه عليهالسلام (انظر النهج ...)
(٢) ش خ (أو نقيضه).
(٣) فمن شروط الأصل : كونه غير منسوخ ، وأن يكون غير معدول به عن سنن القياس ، كالقسامة والشفعة ، وأن لا يكون مصادما لنص أو إجماع ، أو غير ذلك.
ومن شروط الفرع : أن تعمه علة الأصل ، وتفيد مثل حكم الأصل ، وأن لا يخالف الأصل تخفيفا أو تغليظا ، وقيل : لا يشترط ذلك ، ونحو ذلك.
ومن شروط الحكم : كونه شرعيا لا لغويا ، وأن يكون باقيا فلا يقاس على أصل منسوخ ، وأن يكون ثابتا بغير القياس ، وغير ذلك.
ومن شروط العلة : أن لا تصادم النص أو الإجماع ، وأن لا تخالفه [أي الحكم] تغليظا أو تخفيفا ، وأن تطرد على خلاف في ذلك.
(٤) كالنص على العلة ، أو تنبيه النص ، والإجماع ، وحجة الإجماع.
(٥) ككونها عقلية ، أو حكما شرعيا وغير ذلك.
(٦) ككونها مؤثر ، ومناسبة ، وشبهية.