فالمغلوب عن الشرط ، والأقل العازم [على المعاونة] غير مخل ، إذ العزم كاف ، كمن يجبر على ترك الصلاة ، وكالحج لا يجب على أحد حتى يتمكن من شرط وجوبه ، وهو الزاد والراحلة ، وكفاية من يمون حتى يرجع.
والمغلوب والأقل غير متمكن.
فصل [في شروط الإمامة]
وشروط صاحبها البلوغ ، والعقل ، لإجماع على أن لا ولاية للصبي والمجنون.
والذكورة ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (١).
والحرية ؛ لأن العبد مملوك الرقبة والتصرف.
العترة عليهمالسلام ، والجمهور : والمنصب ، خلافا للنظام ، ونشوان ، والخوارج ، وبعض الحشوية : مطلقا (٢) ، ولأبي علي إن عدم القرشي.
قلنا : لا دليل على ثبوتها لمن عداه.
العترة عليهمالسلام وشيعتهم : وهو الوصي والحسنان وذريتهما.
وقيل : منصبها الوصي عليهالسلام ، وذريته جميعا.
قلنا : لا دليل على ثبوتها لمن عدا من ذكرنا ، وهي مما تعم [بها] البلوى ، فلو كان لظهر ، كدليل الحج ونحوه.
الراوندي : بل العباس وبنوه من بعده.
قلنا : لا دليل [على ما ابتدعت] كما ذكرنا ، وأيضا لم يدّعها العباس ، ولا ولده عبد الله بن العباس ، بل قال العباس للوصي عليهالسلام : « امدد يدك أبايعك » ومبايعة عبد الله بن العباس للوصي لا تنكر.
__________________
(١) البخاري في المغازي ٤٠٧٣ ، والفتن ٦٥٧٠ ، والترمذي في الفتن ٢١٨٨ ، والنسائي في آداب القضاء ٥٢٩٣.
(٢) أي : سواء وجد القرشي أم لم يوجد ، والعربي والعجمي والزنجي وغيرهم سواء عندهم.