فصل [في ذكر المحتسب]
والمحتسب : هو المنتصب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وشروطه : العقل ، والذكورة ، والتدبير ، والقوة ، وسلامة الأطراف والحواس المحتاج إليها ، وسلامته من المنفرات لما مر في الإمامة ، والعلم ليصح أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر كما مر ، وعدم من يصلح للإمامة في ناحيته [بلا مانع] ، والعدالة المحققة.
ويكفي في انتصابه الصلاحية خلافا لمعتبر الخمسة (١).
ويجب على المسلمين إعانته على ما انتصب لأجله ، وله الإكراه على معاونته لدفع المنكر لوجوب دفعه بأي ممكن بإجماع العترة عليهمالسلام ، وأخذ المال لدفع الكفار والبغاة لوجوب دفعهم كذلك.
وليس له أخذ الحقوق (٢) كرها ، ولا إقامة الجمع ، ولا الحدود ، ولا نحو ذلك مما يخص الإمام.
ويجوز للمسلمين غزو الكفار إلى ديارهم للسبي والنهب ، وإن عدم الإمام في الناحية للإجماع على إباحتهما.
باب الهجرة
وهي لغة : مأخوذة من الهجر ، نقيض الوصل.
وشرعا : الرحلة من دار تظاهر أهلها بالعصيان ، أو ظهر بغير جوار إلى مكان خفي عنهما (٣). أئمتنا عليهمالسلام : وهي واجبة بعد الفتح.
وقيل : قد نسخت (٤) لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
__________________
(١) م ط (لمعتبري الخمسة).
(٢) أي : الواجبة.
(٣) م ط (بل نسخت).
(٤) النساء : ٩٧.