البلخي ، ورواية عن القاسم عليهالسلام : يجوز تقليد المحق.
قلنا : لم يكن الله تعالى مطابقا لكل اعتقاد ، فالمخطئ جاهل به ، والجاهل به كافر إجماعا ، وتقليد الكافر في كفره كفر إجماعا ، ولا يحصل العلم بالمحق إلا بعد معرفة الحق ، ولا يعرف الحق إلا بالنظر [والاستدلال] فيمتنع التقليد حينئذ.
فصل [في معرفة الدليل]
والدليل لغة : المرشد ، والعلامة الهادية.
واصطلاحا : ما به الإرشاد النظري (١).
ويمتنع معرفة ما لا يدرك ضرورة بلا دليل لعدم الطريق إليه ، فمن ادعى شيئا ولم يذكر الدليل عليه ، فإن كان دليله مما شأنه لو كان لظهر لجميع العقلاء ، كمن يدعي كون الصنم إلها ، أو لأهل الملة ، كمن يدعي وجوب صلاة سادسة فهو باطل قطعا لعدم الدليل ، وإلا لظهر لجميع العقلاء في الأول ، أو لأهل الملة في الثاني.
وإن كان دليله مما ليس من شأنه ذلك كالقول بتحريم أجرة الخاتن (٢) فالوقف حتى يظهر الدليل عليه إن كان لجواز أن يطلع عليه بعض العلماء ، ويعزب (٣) عن غيره ، أو يظهر عدمه (٤).
والاستدلال هنا : التعبير عما اقتفي أثره ، وتوصل به إلى المطلوب ، ويسمى ذلك التعبير دليلا وحجة إن طابق الواقع ما توصل به إليه ، وإلا فشبهة ، ويعرف كونه شبهة بإبطاله بقاطع في القطعيات والظنيات معا ، أو ظني يستلزمه الخصم ، أو يدل على صحة كونه دليلا قاطع في الظنيات لا بغيرهما.
__________________
(١) أي : الحاصل عن نظر وتفكر.
(٢) ش خ (الحجام).
(٣) أي : يخفى ، قال في الصحاح : عزب : بعد ، وغاب ، وبابه دخل ، وجلس.
(٤) ن م ط (أو يظهر عدمه إن لم يكن).