فرع [حكم من تقدم الوصي عليهالسلام]
واختلف في حكم من تقدم الوصي [عليهالسلام].
والحق أنهم إن لم يعلموا استحقاقه عليهالسلام دونهم بعد التحري فلا إثم عليهم وإن أخطئوا ؛ لقوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) (١) ولم يفصل.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) ولم يفصل.
وإن علموا فخطيئتهم كبيرة ؛ للإجماع على أن منع إمام الحق من تناول الواجب ، أو منع الواجب منع بغي عليه ، والإجماع على أن البغي عليه فسق ؛ لأنه اتباع لغير سبيل المؤمنين ، والله تعالى يقول : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً) (٢).
ولعل توقف من توقف من أئمتنا عليهمالسلام لعدم حصول العلم بأنهم علموا أو جهلوا [ذلك] ومعارضة إبقائهم على الأصل من الجهل باستحقاقه [عليهالسلام] بأن الأصل في أعمال المكلفين التي تعلق بالحقوق العمد ، ألا ترى لو أن رجلا قتل رجلا ثم ادعى الخطأ أنه لا يقبل قوله بالإجماع.
وبوجوب (٣) حمل علماء الصحابة على السلامة ، وعدم الإخلال بتعريفهم ؛ إذ مثل ذلك واجب لقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) (٤) ولنقل تعريفهم إياه نقلا لم يبلغ حد التواتر ، وجب الوقف في حقهم دون علماء الصحابة لحصول
__________________
(١) الأحزاب : ٥.
(٢) النساء : ١١٥.
(٣) في نسخة (ولوجوب).
(٤) البقرة : ١٥٩.