العلم بتلبسهم بالمعصية ، وهو اغتصاب إمامته عليهالسلام ، ولم يحصل مثل ذلك في حق علماء الصحابة.
فإن قيل : فحاصل الكلام أن أمرهم ملتبس ، والأصل الإيمان فلنتولهم إبقاء [لهم] على الأصل.
قلت ـ وبالله التوفيق ـ : [إن] ذلك معارض بأن الأصل في كل معصية (١) الكبر ، كما هو مذهب عيون العترة عليهمالسلام (٢) ، لقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها) (٣) وقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) (٤). وأيضا حصول الالتباس نسخ العلم بإيمانهم في الظاهر ، ولا يصح التولي إلا مع العلم بالإيمان في الظاهر بإجماع العترة عليهمالسلام.
فإن قيل : قد ثبت عن أهل المذهب وجوب صلاة الجنازة على من شهدت قرينة بإسلامه ، والدعاء له مشروع فيها ، وهو فرع التولي.
قلت ـ [وبالله التوفيق] ـ : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (كل مولود يولد على الفطرة) (٥) يوجب العلم بإيمانه في الظاهر ، ولم يعلم تلبسه بمعصية ، فلم ينسخ العلم بإيمانه [الظاهر شيء] مع أن قياس ما المطلوب فيه العلم على الظني كما هو مذهبكم في الفروع لا يصح إجماعا.
__________________
(١) المراد : المعصية المتعمدة.
(٢) قال في الشرح : قلت : المعصية هي اغتصاب الإمامة ، وهي بغي ، والبغي على الإمام فسق ، ولا حاجة إلى القول بأن الأصل في كل معصية الكبر ؛ لأن هذه معصية إن وقعت عمدا ، فقد دل الشرع على كبرها ، وإن وقعت سهوا وخطأ فلا إثم أصلا لما مر.
(٣) النساء : ١٤.
(٤) الجن : ٢٣.
(٥) البخاري في الجنائز برقم ١٢٧٠ ، ١٢٧١ ، ١٢٩٥ ، ومسلم في القدر ٤٨٠٣ ، والترمذي القدر ٢٠٦٤ ، والنسائي في الجنائز ، وأبو داود في السنن.