وإن كان الجاني غير مكلف فللمجني عليه ما مر من التفصيل (١) لسلبها العقول المميزة ، من التخلية والتمكين كالإباحة (٢).
وجناية المؤمن خطأ كجناية التائب ، وجناية ذي الكبيرة خطأ كما مر (٣) ، ولا عقاب عليه بسببها لعموم أدلة العفو عن الخطأ.
فصل [في أحكام العوض]
جمهور أئمتنا عليهمالسلام ، وأبو الهذيل ، وأحد قولي أبي علي ، وغيرهم : ويدوم العوض خلافا لبعض أئمتنا عليهمالسلام ، والبهشمية.
قلنا : انقطاعه يستلزم تضرر المعوض أو فناءه ، وحصول أيهما بلا عوض لا يجوز على الله تعالى ، وبعوض [آخر] يستلزم ذلك أن تكون الآخرة دار امتحان وبلاء ، لا دار جزاء فقط ، والإجماع على خلاف ذلك.
فإن قيل : يتفضل الله [عليه] بعد انقطاعه.
قلنا : قد استحق بوعد الله الذي لا يبدل القول لديه أن يبعث للتنعم ، فلا وجه لتخصيص العوض بجعل بعضه مستحقا ، وبعضه غير مستحق (٤).
فصل [في الآجال وحقيقتها]
والأجل (٥) وقت ذهاب الحياة ، وهو واحد إن كان ذهابها بالموت اتفاقا.
__________________
(١) وهو إما مصلحة يعلمها الله تعالى ، أو الاعتبار ، أو تحصيل سبب الثواب ، أو حط الذنوب ، أو لمجموعها ، وإن كان ذا كبيرة فتعجيل عقوبة ، أو لاعتبار نفسه ، أو لمجموعها لا للعوض.
(٢) في بعض نسخ الأساس (كالإباحة لها) ومعناه : فكان ذلك الألم كألم المذكيات بإباحة الله تعالى ذلك.
(٣) أي : في جناية العامد إلا أنه لا عقاب عليه بسببها.
(٤) م ط زيادة (وهو يوجبون العوض) وهي غير موجودة في الشرح الصغير لا متنا ولا شرحا.
(٥) الأجل في اللغة : هو الوقت المضروب لحصول أمر من الأمور ، كآجال حلول الدين. وفي الاصطلاح لمعنيين : إما لمدة استمرار حصول الحياة ، أو للوقت الذي تنقضي الحياة فيه ، وهو الذي أراده الإمام عليهالسلام.