قلنا : التظالم واقع ، ولا يتم دفعه إلا برئيس ، ودفع التظالم واجب عقلا ، فوجب إقامة رئيس لذلك.
ودليلها شرعا قوله تعالى : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ) وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١).
ومن السنة ما يأتي إن شاء الله تعالى ، والإجماع.
فصل
ويجب على المسلمين في كل عصر إعانة من يصلح لها إجماعا ؛ لأن ثمرتها وهي حفظ بيضة الإسلام ودفع التظالم ، وإنصاف المظلومين ، وإقامة الحدود ، ونحو ذلك لا يختص وقتا دون وقت.
ولا يخلو الزمان ممن يصلح لها لأخبار صحيحة نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (أهل بيتي كالنجوم كلما أفل نجم طلع نجم) (٢).
وقيل : لا يجب (٣) لخلو بعض الأزمنة عن إمام ؛ لأنها لو كانت واجبة لكانت الأمة في ذلك العصر مجمعة على الإخلال بالواجب ، [ولا يجوز أن تجمع الأمة على الإخلال بالواجب] ؛ إذ لا تجتمع على ضلالة.
قلنا : قد ثبت الإجماع على ما ذهبنا إليه ، وإنما خلا بعض الأزمنة لقهر الظلمة من يعين صاحبها الذي هو شرط في وجوبها ، أو لخذلان الأكثر.
__________________
وأما النجدات من الخوارج ، وضرار بن عمرو فلم يوجبوا نصب الإمام في حالة من الحالات ، وروى هذا عنهم أيضا القرشي في المنهاج.
(١) البقرة : ١٢٤.
(٢) انظر تخريجه في المصابيح الساطعة المقدمة.
(٣) أي : لا يجب إعانة من يصلح لها ؛ لأنه لا تجب عندهم الإمامة لا عقلا ولا سمعا كما تقدم ، ولما ذكره أيضا في المتن.