كتاب الإمامة (١)
هي لغة : التقدم ، وشرعا : رئاسة عامة (٢) باستحقاق شرعي لرجل ، لا يكون فوق يده [يد] مخلوق.
بعض أئمتنا عليهمالسلام ، والبلخي ، وأبو الحسين البصري (٣) : وهي واجبة عقلا (٤) وسمعا.
بعض أئمتنا عليهمالسلام (٥) ، والجمهور : بل سمعا فقط.
وقيل : لا تجب لما سيأتي لهم إن شاء الله تعالى (٦).
__________________
(١) قال في الشرح : واعلم أن مسألة الإمامة من أكبر مسائل أصول الدين وأعظمها ؛ لأنه يترتب عليها طاعة الله وطاعة الرسول ، والقيام بالشرائع والجهاد والموالاة والمعاداة والحدود وغير ذلك ، فتجب معرفتها على كل مكلف ، واستشهد بالآيات والأحاديث الدالة على وجوبها ، وذكر كلام الأئمة عليهمالسلام في هذه المسألة فليرجع إليه.
(٢) قوله (عامة) لتخرج الرئاسة الخاصة كرئاسة الجند والسرايا وأمر معين ، وقوله : (باستحقاق شرعي) لتخرج الرئاسة التي تكون بالقهر والغلبة والاختيار من القبيلة لغير من يستحقها.
(٣) والجاحظ وغيرهم.
(٤) لحاجة الناس إلى الإمام لدفع ضرر بعضهم عن بعض ، وحفظ الشريعة ، وإحياء ما اندرس منها ؛ لأن الناس مع كثرتهم واختلاف هممهم ، وقوة دواعيهم إلى العدوان ، وميل أنفسهم إلى الظلم لا يكادون ينزجرون ، ولكف بعضهم شره عن البعض الآخر ، فالعقل يحكم بوجوبها لهذه ولغيرها.
(٥) الإمام المهدي عليهالسلام.
(٦) أي : لا تجب الإمامة عقلا ولا سمعا ، قال في الشامل : أهل هذا القول أبو بكر الأصم ، وضرار ، وهشام الفوطي ، وبعض المرجئة ، وبعض الحشوية ، والنجدات من الخوارج ، قال : ثم اختلف هؤلاء فزعم الأصم أنه لا يجب نصب الأئمة في كل وقت ، وإنما يجب عند ظهور الظلم والتظالم بين الخلق ؛ ليدفع بنصب الإمام ظلم الناس ، وأما هشام فزعم أن الأمر على عكس ذلك ، وقال : لا يجب نصبه عند ظهور الظلم والتظالم بين الخلق ؛ لأنهم ربما قتلوه فيصير نصبه سببا في الفتنة ، فأما عند عدم الظلمة ، وخلو الزمان عنهم فإنه يجب نصبه لإظهار شعار الإسلام ، وقوة شوكته.