قلنا : إنما يشهدون بألوهية الفاعل للقبائح ، والمشابه للأجسام ، والعاشق للحسان لا بألوهية الله المتعالي عن ذلك ، وإن سلم فكالمنافق الذي لم يشم قلبه رائحة الإسلام يظهر الشهادتين ، وليس له حكم المرتد إجماعا.
أحد قولي أبي هاشم ، وثمامة : بل حكم الذمي (١). قلنا لم نعقد لهم ذمة (٢).
البلخي : بل حكم الفاسق (٣).
قلنا : صح كفرهم فلزم لهم أحكام الكفار ، لعدم الفارق ، ولا دليل على صحة ما ذكروه.
فصل
ومن خالف المؤمنين المقطوع بإيمانهم جملة ، نحو كل الأمة ، أو كل العترة عليهمالسلام ، فيما مستنده غير الرأي عمدا فهو فاسق ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً) (٤).
وكذلك من بغى على أئمة الحق للآية والإجماع ، وكذلك من تولى الفساق أو جالسهم في حال عصيانهم غير مكره لنحو ما مر.
__________________
(١) لأنهم مستندون إلى كتاب ونبي كغيرهم من أهل الكتاب.
(٢) م ط (لم يعقد لهم ذمة كأهل الذمة).
(٣) في الدفن في مقابر المسلمين ، والمناكحة والتوارث ، ولهم في الآخرة حكم الكفار في العقاب.
(٤) النساء : ١١٥.