الظاهرية : بل يحصل العلم بخبر الواحد مطلقا (١).
النظام : إن قارنه سبب. وقيل : بأربعة (٢).
قلنا : يجوز الكذب على الواحد والأربعة.
أئمتنا عليهمالسلام : ولا يشترط العدالة (٣).
أبو الهذيل وعباد : بل لا بد من العصمة.
الإمامية : يكفي معصوم واحد (٤).
لنا : حصول العلم بالبلدان والملوك بخبر من ليس كذلك ، وقد يحصل العلم بخبر بعضهم عن نفسه وعنهم ، ولو كان واحدا بحضرتهم ، بشرط عدم الحامل لهم على السكوت للعادة القاضية بإنكاره ، ولو كان كذبا.
وبخبرهم أو بعضهم كذلك عن أمور شتى مؤداها لمعنى واحد ، وذلك كوقائع الوصي عليهالسلام الدالة على شجاعته ، ويسمى الأول ضروريا (٥) في الأصح (٦) ، والثاني استدلاليا (٧) ، والثالث : معنويا (١) ، وهو مفيد للعلم خلافا للسمنية (٢).
__________________
وأما حصوله بالأربع مع السبب فقد ذكر الإمام في الجواب المختار أنه يفيد العلم ، وليس بمواتر ، قال : وهو قول المؤيد بالله ، والمنصور بالله ، وفي رواية الإمام يحي ، والإمام محمد بن المطهر ، والسيد محمد بن جعفر عليهمالسلام ، ثم قال : وقال الإمام المهدي عليهالسلام وغيره : إنه يفيد العلم إذا وقع بحضرة خلق كثير لا حامل لهم على السكوت لو علموا كذبه.
(١) أي : سواء قارنه سبب يصدقه أم لا.
(٢) م ط (بالأربعة) أي : مطلقا ، وتردد في ذلك الباقلاني.
(٣) أي : في عدد التواتر ، بل يصح من الفساق والكفار أيضا.
(٤) وهو الإمام ، بناء على مذهبهم في عصمة الإمام ، وكونهم يرجعون إليه في كل الأحكام.
(٥) وهو ما نقله جماعة عن جماعة ، عن جماعة.
(٦) وهو قول أكثر المعتزلة ، وحكاه ابن الحاجب عن الجمهور ، وعند البغدادية هو استدلالي ؛ لأنه يقف على نظر واستدلال.
(٧) وهو ما أخبر به بعضهم بحضرة الخلق الكثير.