* في حجية الشهرة الفتوائية
(٦٠) قوله قدسسره : ( ومن جملة الظّنون التي توهّم حجيّتها بالخصوص الشّهرة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٣١ )
أقول : الكلام في الشّهرة قد يقع في بيان حقيقتها وموضوعها وما هو المراد منها في كلماتهم ، وقد يقع في حكمها من حيث الحجيّة بالخصوص ، من جهة قيام دليل خاصّ عليها بعنوانها الخاص ، من غير نظر إلى كونها من جزئيّات مطلق الظّن ، فإنّه ليس مقصودا بالبحث في المقام.
أمّا الكلام فيها من الجهة الأولى فملخّصه : أنّ الشّهرة بحسب اللغة والعرف بمعنى البروز والظّهور ، ومنه : شهر فلان سيفه ، وسيف شاهر ، وقولهم : لا يلبس الرجل بالشهرة ، إلى غير ذلك من الاستعمالات. وفي كلماتهم قد يضاف إلى الفتوى بقول مطلق ، وقد يضاف إلى فتوى القدماء ، وقد يضاف إلى فتوى المتأخّرين ، وقد يضاف إلى أصحاب الحديث ، وقد يضاف إلى الرّواية.
كما أنّك عرفت في بحث الإجماع ـ : أنّه قد يطلق وقد يضاف إلى الصّحابة ، أو إلى أهل المدينة ، أو إلى الخاصّة ، أو إلى العامّة ، أو فقهاء أهل البيت ، إلى غير ذلك من الإضافات.
والكلام إنّما هو في الإطلاق الأوّل إلى الشّهرة في الفتوى بقول مطلق ، ولا