ثمّ إنّ إثبات هذا الجزء من المقدّمة الأولى هو العمدة في المقام ؛ لأنّ إثبات انسداد باب العلم في الأغلب وكذا إثبات سائر المقدّمات لا يحتاج إلى إتعاب النّظر ، بل هو أمر مسلّم عندهم. ولذا لم يتعرّض أكثر المستدلّين بالدّليل له إلاّ على سبيل الإشارة والإجمال في الجملة كصاحب « المعالم » والشّيخ [ البهائي ] في « الزّبدة » (١) فإنّهما أبطلا الرّجوع إلى البراءة بعدم حصول الظّن منها في مقابل الخبر ، من هنا سمّي الدّليل بدليل الانسداد من حيث كونه هو العمدة من مقدّماته.
المقدمة الثانية
(٢٢١) قوله قدسسره : ( بل قد ادّعى في « المختلف » في باب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٨٨ )
أقول : بل ادّعى غير واحد في هذا الباب الإجماع على تضيّق الواجبات الموسّعة بظنّ الضّيق ، بل ادّعى بعض المحقّقين : الإجماع على حجيّة الظّن بالنّسبة إلى الأمور المستقبلة ؛ نظرا إلى انسداد باب العلم بها غالبا (٢).
(٢٢٢) قوله قدسسره : ( الثّاني : إنّ الرّجوع في جميع تلك الوقائع ...
__________________
(١) زبدة الأصول : ٩٢ ، تحقيق فارس حسّون.
(٢) المحقق الشيخ محمّد تقي الرازي قدسسره صاحب الحاشية على المعالم.