وعلى تقدير المجازيّة أيضا لا يلزم تغاير الاصطلاح هذا بعض الكلام في معنى الإجماع.
وجه حجّيّة الإجماع
وأمّا وجه حجّيّته فلا إشكال في اختلاف طريقة الفريقين فيه كما ينادي بذلك كلماتهم.
والمعروف بين العامّة في وجهه أحد الأمرين : أحدهما : كونه كاشفا قطعيّا عن الواقع. ثانيهما : كونه دليلا تعبّديّا. وعلى كلّ تقدير يكون في قبال الأدلّة الثّلاثة. ولا غرض لنا في المقام في شرح القول في هذه الطّريقة. مع أنّه على تقدير فائدة في نقلهم للإجماع من الأمّة وغيره يكون مراد النّاقل منه ظاهرا.