المقدّمة الثالثة
(٢٣٤) قوله قدسسره : ( مضافا إلى ما يستفاد من أكثر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٤ )
أقول : وجه الاستفادة : أنّه لو لم يكن بطلان وجوب الاحتياط أمرا مسلّما مفروغا عنه عندهم ، لم يحسن الاستدلال المدكور ولم يتم أصلا ؛ حيث أنّه على تقدير وجوب الاحتياط لا يلزم من عدم الالتزام بحجيّة الخبر الرّجوع إلى البراءة حتّى يترتّب عليه بطلان أكثر الأحكام كما هو واضح.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الاحتياط في إحراز الواقع بحسب العمل غير الحكم به والغرض الثّاني ، إلاّ أن يقال : إنّ الغرض من الحكم بالواقع هو العمل بمقتضاه ، وإلاّ فلا يلزم إبطال أكثر الأحكام من الرّجوع إلى البراءة ؛ فإنّ الرّاجع إليها يلتزم بأنّ الحكم الواقعي ثابت للمشتبه في نفس الأمر وإن خالف مقتضى البراءة فتأمل.
(٢٣٥) قوله قدسسره : ( قلت : مع أنّ لنا أن نفرض ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٦ )
أقول : حاصل ما أفاده : أنّا نتكلّم في حكم موضوع الانسداد وأنّه لا يمكن أن يكون وجوب الاحتياط بل لا يمكن أن يكون جواز الاحتياط ؛ نظرا إلى إيجابه الحرج الموجب لاختلال نظام المعاش بل المعاد من حيث لزومه من اختلال نظم المعاش فتدبّر.
فهذا ما ذكرنا ، فيكون منافيا للغرض فيقبح من الشّارع تجويزه فتدبّر. فإذن