معارض في الغالب بقلّة الضّبط في نقل الإجماع من المتصدّين لنقله بالنّسبة إلى نقل الخبر ، والنّظر في باب التّراجيح إلى وجه من وجوهها مشروط بانتفاء ما يساويه أو يزيد عليه في الجانب الآخر كما ستعرفه » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وأنت خبير : بأنّ حكم التعارض من حيث التّرجيح أو التخيير ، إن كان على طبق الأصل فلا إشكال في جريانه في تعارض الإجماعين المنقولين أو نقل الإجماع والخبر ، وإلاّ فتسرية حكم تعارض الخبرين إليهما لا دليل عليه أصلا ؛ إذ مورد أخبار العلاج ترجيحا وتخييرا تعارض الخبرين والرّوايتين.
اللهم إلاّ أن يكون هناك إجماع على التّسرية كما يظهر من العلاّمة قدسسره ؛ فإنّه ادّعى الإجماع على أنّ الأخذ بأقوى الدّليلين واجب هذا. وسيأتي تفصيل القول في ذلك في الجزء الرّابع من التعليقة إن شاء الله.
في المتواتر المنقول
(٥٧) قوله قدسسره : ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٢٧ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ هنا سؤالا على ما أفاده في حكم نقل المتواتر ، يجري مثله فيما أفاده في نقل الإجماع أيضا من التّفصيل في الحكم باعتباره ؛ من حيث نقل الكاشف أو المنكشف ـ بناء على دلالة الآية على حجيّة خبر العادل في المحسوسات ـ بين كون المنقول عن حسّ لازما لقول الإمام عليهالسلام حتّى في نظرنا أو
__________________
(١) معالم الدين وملاذ المجتهدين : ١٨٠ ـ ١٨١.