يوافق ذلك مع ما حدّه العامّة به وقد يتخلّف عنه » (١). انتهى ما أردنا نقله.
كلام صاحب الفصول
وقال في « الفصول » بعد جملة كلام له في تعاريف القوم نقضا وإبراما ما هذا لفظه :
« فالصّواب أن يعرف الإجماع ـ على قول من يعتبر دخول المعصوم عليهالسلام في المتّفقين على وجه لا يعرف نسبه ـ : بأنّه اتّفاق جماعة يعتبر قولهم في الفتاوى الشّرعيّة على حكم ديني بحيث يقطع بدخول المعصوم عليهالسلام فيهم ، لا على التّعيين ـ ولو في الجملة ـ أو اتّفاق جماعة على حكم ديني يقطع بأنّ المعصوم عليهالسلام أحدهم لا على التّعيين مطلقا » (٢).
إلى أن قال ـ بعد جملة كلام له ـ :
« ولو عرّف الإجماع بأنّه : الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام على حكم دينيّ كان أخصر وأجمع » (٣) انتهى كلامه رفع مقامه.
كلام الفاضل النراقي
وقد ذكر بعض المتأخّرين ممّن قارب عصرنا في « مناهجه » :
« أنّ حقيقة الإجماع بحسب الأقوال المختلفة في مدرك اعتباره يختلف
__________________
(١) قوانين الاصول : ١ / ٣٤٦.
(٢) الفصول الغروية : ٢٤٣.
(٣) الفصول الغرويّة : ٢٤٣.