المذكورة في الرّواية الّتي منها الكذب الصّريح ليس من حيث كون الفاعل لا داعي له على الكذب العمدي ، بل من حيث كونه فاسقا ، وإن كان وجه المنع ملاحظة الطّريقيّة وإدراك الواقع. كيف! ولو لم يكن الأمر كذلك ، لأشكل الحال في الفتوى ؛ حيث إنّ اعتبار العدالة في المفتي ومانعيّة الفسق ليس من حيث كون العدالة طريقا إلى وثاقة المفتي من حيث الإخبار عن اجتهاده بحيث لا يكون لها جهة موضوعيّة أصلا ، بل لها جهة موضوعيّة قطعا ، وإن كان لها جهة طريقيّة أيضا.
والتّفكيك بين الفتوى والرّواية من الحيثيّتين ، أو القول باستفادة اعتبار العدالة من حيث الموضوعيّة في الفتوى من الدّليل الخارجي غير الحديث الشّريف ـ وحمله على كون اعتبار الأوصاف في المرجع من حيث كونها موجبة للتّحرّز عن الكذب فيكون هو المناط حقيقة لا الأوصاف الملازمة للعدالة بل للمرتبة العليا منها لو لم يحمل الهوى في الرّواية على خصوص ما كانت متابعته من المحرّمات في الشّريعة ـ كما ترى.
(١٣٩) قوله قدسسره : ( وظاهرهما وإن كان الفتوى ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٥ )
ظاهر الخبر اعتبار الإيمان
أقول : لا إشكال في شمول الرّوايتين بأدنى تأمّل لنقل الحديث ؛ من حيث إنّه يصدق على الرّجوع إلى الرّاوي كالرّجوع إلى المفتي لأخذ المعالم منه والاعتماد في الدّين عليه ، إلاّ أنّ ظاهرها اعتبار الإيمان ، بل ظاهر الأوّل عدم