الخاصّة ، أو من حيث كونه عنوانا مستقلاّ وفي قبال سائر الأدلّة ، كما عليه العامة. فتدبّر.
تاريخ الإجماع في كتب أصحابنا الاصوليين
ثمّ إنّه لم يوجد عنوان للمسألة في كلام أكثر المتقدّمين ، بل لم نر التّمسك بنقل الإجماع في كتبهم الفقهيّة الاستدلالية ، وإنّما عنونها المتأخّرون واستدلّ غير واحد منهم به في المسائل الفقهية.
وأوّل من عنون المسألة واختار حجيّته العلاّمة قدسسره في محكي « النّهاية » (١) ، من غير أن ينقل القول بها من أحد ممّن سبقه ، وإن كان ظاهر ذيل كلامه التردّد فيها ، بل الميل إلى عدم الحجيّة. حيث قال : ( إنّ الظهور في المسألة للمعترض من الجانبين » (٢).
وأمّا المحقّق ـ الّذي يكون لسان المتقدّمين ـ فعباراته أصولا وفروعا تنادي : بأنّه لا يقول بحجيّته. وقد صرّح في مواضع كثيرة : بأنّ الإجماع إنّما يكون حجّة على من عرفه ووقف عليه خاصّة.
بل قال بعض أعلام المحقّقين من المتأخّرين : « إنّه لو قيل ـ بعد التّأمّل وإمعان النّظر فيما ذكرنا ـ إنّ الأصحاب متّفقون على عدم حجيّته على الوجه المتعارف في الأعصار المتأخّرة لكان قولا حقّا ودعوى صادقا » (٣).
__________________
(١) نهاية الأصول إلى علم الأصول : ج ٣ / ١٣١ و ٢١٦ تحقيق الشيخ البهادري رحمهالله.
(٢) نهاية الوصول إلى علم الأصول : ج ٣ / ٢١٦ تحقيق الشيخ البهادري رحمهالله.
(٣) الشيخ المحقق والفاضل الفقيه المدقق أسد الله التستري المتوفى سنة ١٢٣٧ ه ـ صهر