(٢٨٩) قوله قدسسره : ( هذا مع إمكان أن يقال : إنّ مسألة عمل القاضي بالظّن ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٤٤٩ )
الحق جواز عمل القاضي بعلمه
أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده قدسسره مجرّد إبداء احتمال ، ولذا عبّر بالإمكان ، وقد حكي عن بعض القدماء المصير إليه في باب القضاء ، ولأجله منع من قضاء القاضي بعلمه وإن جوّز عمله به ، وإلاّ فالّذي يقتضيه الأدلّة واختاره شيخنا قدسسره في باب « القضاء » وأكثر الفقهاء ، بل ادّعي عليه الإجماع لزوم قضائه بعلمه بل لا يعقل منعه بعد كونه مأمورا بالقضاء بالحقّ والقسط (٢). وتنزيل الأدلّة على خصوص القضاء في الشّبهات الحكميّة كما ترى.
ولا ينافي ذلك ما دلّ على حصر القضاء من النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالبيّنة والأيمان مع كونه عالما بالواقع دائما كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » ، وكذا
__________________
(١) * قال الفاضل الكرماني قدسسره :
« لعلّه للإشارة إلى أن ذلك ليس لأجل عجز القاضي عن الإجتهاد في الوقائع الشخصيّة ، بل بإعتبار قصور دليل الإنسداد عن إثبات اعتبار الظن في الموضوعات الخارجيّة ». الفرائد المحشّي : ١٣٣.
* وأنظر حاشية الفرائد تقرير بحث السيّد اليزدي قدسسره : ج ١ / ٦٠٧.
(٢) كتاب القضاء للميرزا الآشتياني : ج ١ / ١٦٧.