وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك : المراد من قول شيخنا قدسسره : « لم يجب عليه العمل بالظّن في تعيين المجتهد بل وجب عليه العمل بظنّه في تعيين الحكم الواقعي » (١) فإنّ الوجوب المنفي في كلامه هو الوجوب التّعييني ، كما أنّ المثبت هو الوجوب التّخييري ؛ لأنّ إرادة غير ما ذكرنا لا يجامع المفروض في كلامه.
نعم ، لو كان المفروض قبل هذا القول قدرة العامي على إعمال الأمارات المضبوطة في الأحكام وعجزه عن إعمالها في تعيين المرجع تعيّن حمل الوجوب المثبت على التّعيين ، والمنفي على أصل الوجوب مع عدم الجواز كما هو ظاهر فافهم.
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٤٤٩.