المقدّمات وإنتاجها لحجيّة الظن؟
اللهمّ إلاّ إن يكون مراده من الدّليل القاطع كونه متيقّن الاعتبار من بين الظنون ، أو قيام المتيقّن الاعتبار على اعتباره ، حسبما ستقف على تفصيل القول فيه ، وإن كانت إرادة هذا المعنى بعيدا من كلامه كما لا يخفى.
نقل تتمة كلام المحقّق المحشّي قدسسره
ثمّ قال قدسسره : « الرّابع : إنّه بعد قضاء المقدّمات الثّلاث بحجيّة الظّن على سبيل الإهمال ، إن اكتفينا بالمرجح الظّني ـ كما مرّ في الوجه السّابق ـ كان ما دلّ على حجيّة الدّليل الظّني هو المتبع دون غيره ، حسبما قرّر في الوجه المتقدّم. وإن سلّمنا عدم العبرة به وتساوى الظّنون حينئذ بالملاحظة المذكورة بالنّسبة إلى الحجيّة وعدمها ، فاللاّزم حينئذ حجيّة الجميع ، إلاّ ما قام الدّليل المعتبر على عدمه. ومن الدّليل المعتبر حينئذ هو الدّليل الظّني ؛ لقيامه مقام العلم. فإذا قضى الدّليل الظّني بكون الحجّة هي الظّنون الخاصّة دون غيرها تعيّن الأخذ بها دون ما سواها ؛ فإنّه بمنزلة الدّليل القاطع الدّال عليه كذلك.
فإن قلت : إذا قام الدّليل القاطع على حجيّة بعض الظنون ممّا فيه الكفاية كانت القضيّة المهملة الثّابتة بالدّليل المذكور منطبقة عليه ، فلا يتسرّى الحكم منها إلى غيرها حسب ما مرّ. وأمّا إذا قام الدّليل الظّني على حجيّته كذلك لم يكن الحال فيها كما ذكر ، وإن قلنا بقيام الظّن مقام العلم وتنزيله منزلته فلا وجه إذا للاقتصار