(٢٩٥) قوله قدسسره : ( ثمّ شرع في إبطال دعوى حصول العلم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٥٦ )
كلام صاحب الحاشية في أن خبر الثقة لا يفيد العلم بالواقع
أقول : الأولى نقل كلامه قدسسره في هذا المقام لترتّب بعض الفوائد عليه قال قدسسره : « والقول : بإفادة قول الثّقة ، القطع بالنّسبة إلى السّامع منه بطريق المشافهة ـ نظرا إلى أنّ العلم بعدالته والوقوف على أحواله يوجب العلم العادي بعدم اجتراءه على الكذب ، كما هو معلوم عندنا بالنّسبة إلى كثير من الأخبار العاديّة سيّما مع انضمام بعض القرائن القائمة ـ مجازفة بيّنة ؛ إذ بعد فرض المعرفة بالعدالة بطريق اليقين مع عدم اعتبارها في الشّرع المبين ، كيف يمكن دعوى القطع؟ مع انفتاح أبواب السّهو والنّسيان وسوء الفهم سيّما بالنّسبة إلى الأحكام البعيدة عن الأذهان كما نشاهد ذلك في أفهام العلماء ، فضلا عن العوام.
مضافا إلى قيام احتمال النّسخ في زمن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في كلّ آن ، ومع ذلك لم يوجب على جميع أهل بلده التجسّس بما يفيد العلم بعدمه في كلّ زمان بل كانوا يبنون على الحكم الوارد إلى أن يصل إليهم نسخه ، هذا كلّه بالنّسبة إلى البلدة الّتي فيها الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام ، فكيف بالنّسبة إلى سائر الأماكن والبلدان سيّما الأقطار البعيدة والبلاد النائية؟
ومن الواضح أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكتفي منهم بالأخذ بالأخبار الواردة عليهم بتوسّط الثّقات كما يدلّ عليه آية النّفر ، والطّريقة الجارية المستمرّة المقطوعة ، ولم