تسوية الظّنون القائمة على الحكم الفرعي الواقعي فلا يتوجه عليه الإيراد المذكور.
فاسد جدّا ؛ لأنّ المفروض في كلامه الّذي عرفته كما هو صريحه ، التسوية من جهة عدم قيام الظن باعتبار بعضها لا التسوية من جميع الجهات فلا مناص عن الإيراد المذكور.
اللهمّ إلاّ أن يتشبّث للتّعميم بين الظّنون القائمة على الأحكام الواقعيّة من غير فرق بين المشكوك اعتباره وموهومه بذيل الإجماع بسيطا أو مركبا وهو كما ترى ، بمكان من الضّعف والسّقوط.
ثمّ إنّ مراده قدسسره من لزوم الأخذ بأقوى الظّنون القائمة على الأحكام الواقعيّة في حكم العقل عند انسداد باب الظّن بالطّريق إذا تعارضت ، ليس التّعارض الحقيقي. كيف! ولا يمكن اجتماع الظّنين الشّخصيّين في مسألة على طرفي النّقيض ، بل المراد : التّعارض الصّوري بين الأمارتين المقتضيتين للظّن فيكون مفاد الأقوى ظنّا والضّعيف وهما فيؤول إلى اجتماع الظّن والوهم حقيقة ، على ما عرفت الإشارة إليه من كلامه فيما قام ظنّ على عدم حجيّة الظنّ الّذي يدخل في مسألة المانع والممنوع الّتي يأتي البحث عنها في « الكتاب ».
ثمّ إنّ هنا مناقشات أخر ، قد طوينا عن التّعرض لها خوفا من إطالة الكلام ، مضافا إلى أنّه بعد التّأمّل فيما تعرّضنا له يمكن الإحاطة بها والالتفات إليها فلا فائدة في ذكرها.