ستمرّ عليك ـ فالعزم والقصد مأخوذ فيه على كلّ تقدير ، فتدبّر.
ثمّ إنّه قد اختلفت كلمات الخاصّة والعامّة في المعنى الاصطلاحي اختلافا يرجع إلى اعتبار خصوص العلماء في المجمعين وما يرادفه كأهل الحلّ والعقد أو مطلق الأمّة وإلى اعتبار الأمر الدّيني في متعلّقه وعدمه وإلى اعتبار العصر الواحد وعدمه وإلى اعتبار اتفاق الجميع كما هو صريح العامّة وأكثر الخاصّة أو الأعمّ منه ومن الجماعة الخاصّة كما اختاره غير واحد من المتأخّرين كما ستقف عليه.
ثمّ إنّ هذا إنّما هو في لفظ الإجماع بقول مطلق. وأمّا الإجماع المضاف إلى جماعة خاصّة كإجماع الصّحابة والتّابعين أو أهل المدينة أو أهل البيت ونحوها فمعلوم أنّه لا يراد منه في كلماتهم المعنى المراد من الإجماع بقول مطلق.
المعتبر في الإجماع الاصطلاحي هو اتفاق الكل
والأقوال في ذلك
ونحن نورد جملة من كلماتهم في هذا الباب حتّى يعلم صدق ما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره (١) : من استقرار اصطلاح الفريقين على اعتبار اتفاق الكلّ في الإجماع الاصطلاحي الّذي هو الأصل للعامّة ؛ باعتبار أنّه أصل مستقلّ في قبال الأدلّة الثّلاثة عندهم دون الخاصّة كما ستعرف ، أو باعتبار كونه دليلا على مذهبهم في أمر الخلافة وهم الأصل له من حيث إنّهم ابتدءوا في عنوانه والتّمسك
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ١٨٤.