* ثالث أدلّة المجوّزين الإجماع
(١٤٥) قوله قدسسره : ( وأمّا الإجماع فتقريره من وجوه ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣١١ )
التقرير الأوّل للإجماع
أقول : لا يخفى عليك : أنّ المراد من الإجماع أعمّ من القولي والعملي (١) من
__________________
(١) قال الميرزا النائيني قدسسره :
« أمّا الإجماع القولي : فهو عبارة عن اتّفاق أرباب الفتوى على الفتوى بحكم فرعي أو أصولي.
وطريق إحراز ذلك : إنّما يكون من تتّبع أقوالهم في كتبهم ورسائلهم.
وأمّا الإجماع العملي : فهو عبارة عن عمل المجتهدين في المسألة الأصوليّة بحيث يستندون إليها في مقام الإستنباط ويعتمدون عليها في مقام الفتوى كإجماعهم على التمسك بالإستصحاب في أبواب الفقه سواء أجمعوا على الفتوى بحجّيّته أيضا ، أو كان مجرّد الإجماع على الإستناد اليه في مقام الإستنباط ، غايته انه في صورة الإجماع على الفتوى يجتمع الإجماع القولي والعملي.