الإيراد عن المفهوم ؛ فإنّ الآية تدلّ ـ بعموم التّعليل ـ : على أنّ كلّما كان العمل به ، في معرض الإصابة لا يجوز العمل به من غير فرق بين خبر الفاسق والعادل وغيرهما.
نعم ، لو جعل الاختصاص حكمة لوجوب التّبين لم يكن مانعا عن الأخذ بالمفهوم. لكنّه بعيد في الغاية ، مضافا إلى بعد الفرق على تقدير الحكمة ، والتّقريب أيضا بعد فرض وجودها في خبر العادل ، فتدبّر.
(٩٠) قوله قدسسره : ( وفيه : أنّ المراد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٦٣ )
أقول : المراد ممّا أفاده قدسسره هو إبطال توهّم كون النّسبة المنطقيّة عموما من وجه ؛ من حيث كون المفهوم أخصّ مطلقا بحسب النّسبة المنطقية من الآيات النّاهية ؛ وإن كان الوجه في تقديم المفهوم كونه حاكما على الآيات النّاهية أو واردا عليها على الوجهين اللّذين تقدّمت الإشارة إليهما. فالمراد من تعيين التّخصيص في كلامه قدسسره هو الخروج عن مقتضى الآيات النّاهية بواسطة المفهوم ، فتدبّر.
(٩١) قوله قدسسره : ( وربّما يتوهّم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٦٣ )
مطلق الخارج عن العام لا يوجب انقلاب النسبة
أقول : لا يخفى عليك أنّ التّمثيل بالبيّنة وأمثالها ـ ممّا يعمل به في الموضوعات ـ مبنيّ على شمول المفهوم للموضوعات. كما أنّ الاختصاص من الجهة الأولى مبنيّ على اختصاص الآيات النّاهية بأسرها بصورة التّمكن من تحصيل العلم ، وعدم نصوصيّة الآية من هذه الجهة بحيث يمكن تخصيصها بصورة العجز عن تحصيل العلم ، فيكون للمفهوم على الوجهين جهة عموم لا يشملها