(١٣٦) قوله قدسسره : ( فإنّه لو سلّم أنّ ظاهر الصّدر الاختصاص ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٢ )
في بيان المراد من التوقيع الشريف
أقول : لا يخفى عليك : أنّ الظّاهر من صدر الرّواية ليس خصوص السّؤال عن الرّواة فيما تحمّلوا من الأئمّة عليهمالسلام من الرّوايات الواردة في بيان أحكام الموضوعات الكليّة ، ولا خصوص السّؤال عنهم فيما تحمّلوا من التّرجيح في نظرهم في مقام الاستنباط إذا كانوا من أهله ، ولا الأعمّ منهما ، فإنّ شأن السّائل يأبى عن حمله على ما ذكر ؛ فإنّ حكمها كان معلوما عند التّأمّل بالقطع واليقين بما ورد عن الأئمّة السّابقين ، بل السّؤال عمّا يتّفق من الوقائع كالتّصرف في أموال الأيتام وسائر القاصرين ونحوه من الأمور الحسبيّة ، بل صرف سهم الإمام عليهالسلام ونحو ذلك ، فلا بدّ أن يكون المراد من الرّواة في الحديث الشّريف من له أهليّة نصب الإمام عليهالسلام له من جانبه بعنوان النّيابة عنه ؛ حيث إنّه عليهالسلام جعلهم حجّة من قبله على المكلّفين وليسوا حجج الله ، كما أنّه عليهالسلام حجّة الله.
ومن المعلوم أنّ الرّاوي من حيث كونه راويا لا من حيث كونه عارفا بالأحكام من حيث الملكة ، إذا فرض اجتماع الحيثيّتين فيه ، ليس له أهليّة النصب لهذه الأمور الّتي لا يجوز التّصدي لها إلاّ للإمام عليهالسلام أو نائبه. فلا يقال : إنّ كونهم حجة يلازم حجيّة رواياتهم وأخبارهم عن المعصوم عليهالسلام.
ومن هنا يظهر تطرّق المناقشة فيما أفاده قدسسره في تقريب الاستدلال بالعلّة