الثّلاثة المنحلّة إلى الأربعة ، كذلك يتوقّف على إحراز عدم المعارض ولو بالأصل فيما شك فيه وكان جاريا ، أو معالجته بأحد أسباب العلاج فيما كان المعارض موجودا ، هذا.
ولكن يمكن الذّبّ عن المناقشة المذكورة : بأنّ الغرض ليس بيان جميع ما يتوقّف عليه إثبات الحكم الشّرعي ولو من جهة دفع المانع عمّا اقتضاه الدّليل الشّرعي ، بل بيان ما يتوقّف عليه دلالة الدّليل بالنّظر إلى أصل اقتضائه للحكم الشّرعي ، فتدبّر.
(٦٣) قوله قدسسره : ( ومن هنا يتّضح ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٣٩ )
دخول المسألة في مسائل العلم
أقول : اتّضاح دخول المسألة في مسائل العلم من جهة ما أفاده في تحرير جهة البحث في المسألة وكونها راجعة إلى البحث عن الحكم بثبوت السّنة المفروغ عن حجيّتها بتوسّط إخبار الواحد بها ، لا عن حجيّة السّنة ـ حتّى تبتني دخولها في مسائل العلم على كون موضوع العلم ذوات الأدلّة على ما زعمه بعض الأفاضل ممّن قارب عصرنا (١) ، فالبحث عن حجيّتها بحث عن عوارضها ؛ إذ على القول بكون الموضوع : الأدلّة الأربعة بعنوان دليليّتها على ما زعمه المحقّق القمّي قدسسره (٢) يكون البحث عن حجّيّتها بحثا عن المباديء التّصديقيّة ، كالبحث عن حجّيّة
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ١٢.
(٢) قوانين الاصول : ج ١ / ٩.