الأعمّ من الأوضاع الشّخصيّة الموجودة في الحقائق والنّوعيّة الترخيصيّة الموجودة في المجازات ، وثانيا : على تشخيص إرادة مقتضاها أو غيرها ، وأنّ هذه الأمور لو لم يكن قطعيّا فلا بدّ من إحرازها بالطريق الظّني المعتبر ، وإن عقدت مسألة حجيّة أخبار الآحاد لإثبات الصّدور بها لا وجهه ، وتشخيص المراد بعد الفراغ عن الصّدور ؛ فإنّ التكلّم فيهما خارج عن مسألتنا هذه ، وإن كان الأوّل ثابتا بالأصل العقلائي المسلّم الثّابت في كلام كلّ متكلّم ، وعليه اتّفاق العلماء في جميع الأبواب من الأقارير وغيرها والثّاني أيضا ثابتا بقسميه في الجملة ، على ما عرفت تفصيل القول فيه ـ ممّا لا إشكال فيه أصلا.
كما أنّه لا إشكال في أنّ إثبات الحكم بالأخبار الحاكية للسّنة الفعليّة أو التّقريريّة يتوقّف على إحراز الصّدور في القسمين ، وعنوان الفعل في القسم الأوّل ووجه التّقرير وعنوان ما أتي به في محضر الإمام عليهالسلام في القسم الثّاني ، ولا أصل لإحراز الأوّل في الأوّل ولإحراز الأمرين في الثّاني ، كما هو واضح.
نعم ، التّكلم من حيث الصّدور فيما يحكى عن أحدهما داخل في مسألتنا هذه ، فمرجع الكلام في المسألة إلى أنّه هل يثبت السّنة بقول مطلق بخبر الواحد ، أو لا يثبت إلاّ بما يفيد العلم بالصّدور من تواتر أو قرينة؟
والغرض ممّا أفاده قدسسره بيان جهة البحث وتحرير محلّ الكلام في المسألة والإشارة إلى حكم الجهة الخارجة في الجملة.
نعم ، قد يناقش فيما أفاده قدسسره اللّطيف : بأنّ إثبات الحكم الشّرعي بالأخبار المرويّة عن الحجج المعصومين عليهمالسلام الحاكية للسّنة كما يتوقّف على إحراز الأمور