فيحكم بتساقطهما ، والرّجوع إلى ما يقتضي وجوب الاحتياط من حكم العقل بملاحظة العلم الإجمالي.
بيان وضوح فساد التّعارض المتوهّم في المقام
(٢٤٤) قوله قدسسره : ( وفيه : ما لا يخفى لما عرفت ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٢ )
أقول : لا يخفى عليك وضوح فساد التّعارض المتوهّم في المقام ؛ فإنّ الدّليل الدّال على وجوب العمل بالظّن وارد على ما دلّ على حرمته من جهة التّشريع بل من جهة إحراز الواقع بالاحتياط أيضا ؛ ضرورة ارتفاع موضوع التّشريع ، المبنيّ على عدم العلم بالحجيّة والاحتياط المبنيّ على احتمال الضّرر بالدّليل القائم على الحجيّة ، بل التّعارض المتوهّم في المقام إنما هو بملاحظة الاحتياط ، فإذا حكم بارتفاع موضوعه بدليل نفي الحرج فلا يبقى تعارض أصلا. فأين تعارض الدّليلين حتّى يصير الاحتياط مرجعا بعد تساقطهما؟
ومن هنا يظهر : أنّه لا تعارض حقيقة بين دليل الحرمة ودليل نفي الحرج على تقدير ثبوت الحرمة الذّاتية للعمل بالظّن أيضا ؛ إذ مقتضى دليل نفي الحرج عدم وجوب الاحتياط عند انسداد باب العلم وقضيّة العقل بعد تماميّة تمام المقدّمات وجوب العمل بالظّن. وأين هذا من التّعارض بين دليل الحرمة ودليل نفي الحرج؟ فكلام المورد ساقط من أصله.