(١٩٣) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّ ما ذكره من ابتناء الكبرى ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٦٩ )
المراد من تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار
أقول : مراده قدسسره من تحريم تعريض النّفس للمهالك والمضارّ الدّنيويّة والأخرويّة ؛ لا بدّ أن يكون أعمّ من التّحريم الإرشاديّ العقلي أو خصوص الإرشاديّ ؛ ضرورة عدم تصوّر التّحريم الشّرعي بالنّسبة إلى المقطوع من الضرر الأخروي فضلا عن المظنون أو المحتمل منه ، بل الأمر بالنّسبة إلى تعريض النّفس للمهالك الدّنيويّة أيضا كذلك ؛ فإنّ الضّرر الدّنيوي وإن كان قابلا لتعلّق الوجوب الشّرعي بدفع المظنون منه بل المشكوك منه من باب الموضوعيّة ، إلاّ أنّه خلاف ما يستفاد من الأدلّة ؛ فإنّ ما ذكره من الآيات على تقدير دلالتها على حكم التّعريض المدّعى صدقه في صورة الظّن بالضّرر ، لا يدلّ إلاّ على الطلب الإرشادي وأكثرها يرجع إلى الإيعاد على ترتيب لوازم مخالفة الشّارع ، مع أنّه قد يمنع من دلالتها على حكم صورة الظّن سيّما « آية التهلكة » (١).
ثمّ إنّه قد يناقش في الابتناء الّذي أفاده بقوله : « بناء على أنّ المراد ... إلى آخره » (٢) ـ مضافا إلى ظهور الفتنة فيما أفاده ـ : بأنّ المدّعى أعمّ من الضّرر
__________________
(١) البقرة : ١٩٥.
(٢) فرائد الاصول : ج ١ / ٣٦٩.