على تقدير لزوم الكذب في هذا الخبر ـ : أنّه لا بدّ من حمل القضيّة على ما لا يلزم منه الكذب ، ولو بجعل القضيّة ظاهريّة وبمعنى الإنشاء.
كما أنّ من الواضحات الّتي لا يشك فيها عدم جواز حمل الأخبار المذكورة على ما تباين الكتاب والسّنة كلّيّة بحيث يتعذّر الجمع بينهما ، إذن الخبر الّذي يباين الكتاب أو السّنة النبويّة بالصّراحة ـ مع ندرته المنافية لكثرة الأخبار ـ معلوم الحكم عند السّائلين ، وأنّه ممّا لا يجوز تصديقه ، فلا يسأل عنه أصلا ، فلا بدّ من حمل المخالفة ، أو عدم الموافقة ، على معنى يساعد عليه الأخبار. فلا يجوز حمل تلك الأخبار على ما يباين الكتاب والسّنة كلّيّة ، كما توهّم.
(٦٨) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّ عدم ذكر الإجماع ودليل العقل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٤٥ )
رجوع الإجماع ودليل العقل إلى السنّة
أقول : رجوع الإجماع إلى السّنة بمعنى كون الموافق له موافقا للسّنة على طريقة الإماميّة ، أمر واضح لا سترة فيه أصلا ، كما عرفت تفصيل القول فيه في مسألة نقل الإجماع.
وأمّا رجوع العقل إليهما مع كونه دليلا مستقلاّ وكاشفا عن حكم الشّارع في قبال الكتاب والسّنة على القول بلزوم تأكيد العقل بالنقل ، من باب اللّطف ، كما اختاره غير واحد ؛ فإنّما هو من جهة التّلازم بينه وبين الكتاب والسّنة ، وإن لم يكن كاشفا عنهما ابتداء كالإجماع ، وأمّا على القول بعدم اللّزوم ، وإن اتّفق كثيرا ما توافقهما ، فيشكل الأمر فيه جدّا. بل قد يشكل الحكم برجوعه إليهما على التّقدير