١ ـ وجوب دفع الضرر المظنون
(١٩١) قوله قدسسره : ( وهو فاسد ؛ لأنّ الحكم المذكور ... إلى آخره ) (*). ( ج ١ / ٣٦٨ )
وضوح فساد الإعتراض على الدليل الأوّل (١)
أقول : فساد منع الكبرى وكون الحكم المذكور إلزاميّا أطبق عليه العقلاء والعلماء في جميع أمورهم ممّا لا يحتاج إلى البيان من غاية وضوحه. ومن هنا استدلّوا على وجوب المعرفة بوجهين :
أحدهما : أنّ شكر المنعم من حيث ذاته لازم في حكم العقل ويتوقّف على
__________________
(*) لاحظ كلمة المحقق الخراساني قدسسره في المقام في كتابه درر الفوائد : ص ١٢٧ وأيضا مناقشة الشيخ رحمة الله الكرماني فيما أفاده في الفرائد المحشّى ص ١٠٧ فإنه مغتنم.
(١) وهو : وجوب دفع الضرر المظنون.