الواحد ، وأنّه لا يحصل منه الظّن في مقابل الخبر من حيث كونه من الأمارات التّعليقيّة سواء كان مبنيّا على استصحاب البراءة أو غيره ، والخبر من الأمارات التّنجيزيّة إذا فرض الكلام في مطلق الظّن.
وسيجيء في باب البراءة والاستصحاب : أنّ مبناهما على الحكم القطعي كما في البراءة ، والتّعبّد الثّابت من الشّارع كما فيهما ، وأنّ توهّم : كونهما من باب الظّن ـ كما نسب إلى الأكثر ـ فاسد جدّا موضوعا وحكما أي : من حيث الصّغرى والكبرى.
(٢٢٩) قوله قدسسره : ( وذكر المحقّق القميّ رحمهالله في منع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٩٨ )
فيما يتوجه على كلام المحقق القمي
أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما ذكره في « الكتاب » من المحقّق القميّ قدسسره هو الّذي أورده على المحقّق « جمال الدّين » بعد نقل كلامه المحكيّ في « الكتاب » في الإيراد الثّاني ؛ فإنّه بعد نقله أورد عليه بإيرادات كثيرة.
منها : الإيراد الثّاني الّذي أورده في « الكتاب » : وسائر ما أورده عليه غير الإيراد الأوّل والثّاني واضح الدّفع كما يظهر لمن راجع إلى « القوانين ».
وأمّا الإيراد الأوّل ؛ فهو مبنيّ على ما أورده في مسألة أصل البراءة في الشّك في المكلّف به من تسليم وجوب الاحتياط فيما كان التّكليف متعلّقا بالواقع المعلوم إجمالا من غير اشتراطه بالعلم التّفصيلي كما ستقف على تفصيل القول فيه