(٢٩) قوله قدسسره : ( الثالث : أن يستفيد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٠٣ )
أقول : الفرق بين هذا الوجه وسابقيه لا يكاد أن يخفى ؛ فإنّ مبنى الوجهين السّابقين على الحسّ فقط ، كما هو مبنى الوجه الأوّل. أو على انضمام الاجتهاد والحدس إلى الحسّ كما هو مبنى الوجه الثّاني. ومبنى هذا الوجه على الاجتهاد والحدس في تحصيل الاتفاق فقط من دون ضمّ مقدّمة حسيّة.
(٣٠) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّ الظّاهر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٠٤ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ابتناء الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو من متقاربي العصر لا يتعيّن أن يكون على الوجه الثّالث ؛ إذ من المحتمل أن يكون مبنى بعضها على أحد الوجهين السّابقين كالإجماعين المتعارضين من متباعدي العصر. اللهم إلاّ أن يراد مجموع المتعارضين ولو بابتناء أحدهما على ذلك فتدبّر.
(٣١) قوله قدسسره : ( أمّا علم الهدى ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٠٥ )
نقل كلام السيد في محكى الخلاف
أقول : استدلّ في محكي « الخلاف » بعد ترجيح جواز التّطهير بغير الماء من المائعات بوجهين : أحدهما : الإجماع. وثانيهما : أنّ الغرض من التّطهير بالماء إزالة العين ، فإذا حصلت بغير الماء فقد حصل المقصود من التّطهير بالماء.
وذكر في تقريب الإجماع ما حكاه المحقّق قدسسره عنه ، وهو صريح في أنّ مبنى الإجماع الّذي ادّعاه على أصالة البراءة عن وجوب استعمال الماء في التّطهير تعيّنا أو عن منع استعمال غير الماء في التّطهير ، لا على متتبّع الفتاوى وإلاّ لم يدّع