مع العلم إجمالا بصدور حكم المسألة عن المعصوم عليهالسلام من غير جهة الإجماع ، كان الإجماع المذكور قرينة قطعيّة على صدور الخبر المذكور أو ما يرادفه. وأين هذا من الإجماع الّذي يجعل دليلا على حجيّة خبر الواحد؟ وشتّان بينهما ، فإنّه قرينة قطعيّة على صدور الخبر ، فيخرج عن عنوان خبر الواحد المجرّد ، ولا يمكن أن يجعل دليلا على حجيّته. وهذا بخلاف الإجماع المبحوث عنه في المقام ؛ فإنّه دليل على حجيّة الخبر المجرّد ولا يمكن أن يصير قرينة على صدوره.
نعم ، من لا يتعدّى في باب الأخبار عن الخبر المعمول به عند الأصحاب ، يمكن حمل كلامه على كون الاتّفاق قرينة عنده على صدور الخبر كما عرفته من ذيل كلام « المحقّق » في « المعتبر » ولكنّه لا تعلّق له بكلام الشّيخ قدسسره.
(١٥٥) قوله قدسسره : ( وأمّا المحقّق فليس في كلامه ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٢٧ )
أقول : قد عرفت اضطراب كلام المحقّق قدسسره في « المعتبر » ومنافات صدره مع ذيله ، فراجع.
(١٥٦) قوله قدسسره : ( والإنصاف : أنّ ما فهمه العلاّمة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٦٨ )
امكان الجمع بين قولي الشيخ والسيّد
أقول : ما أفاده قدسسره : من عدم اعتبار عمل الأصحاب ولا الموجود في الكتب المعروفة في حجيّة الخبر الّذي قال بحجيّته الشّيخ قدسسره وكون كلامه في حجيّته قضيّة